responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 293

[السبب الخامس اللعان]

السبب الخامس، اللعان: و يثبت به التحريم المؤبّد، و كذا قذف الزوج امرأته الصّماء أو الخرساء بما يوجب اللعان.


المشهور، و قال أبو علي: لو تزوّج الثانية و لم يعلم فرق بينهما إن لم يكن دخل بالأخيرة، و لو دخل بها تخيّر أيّتهما شاء، و لا يقرب من يختارها حتى يقضى عدة من خلا بها [1] و هو متروك.

و المعتمد قول ابن إدريس، و عليه المصنف [2] و العلامة [3].

فالحاصل أنّ هنا ثلاثة أقوال:

(أ) التخيير مع الدخول، مختار ابي علي.

(ب) بطلان الثانية، و لا حكم لوطئها لو حصل، و يعود إلى الاولى من غير ارتقاب خروج عدّة الثانية مختار ابن إدريس.

(ج) بطلان الثانية و لا يعود إلى الأولى حتى يخرج عدّة الثانية، مختار النهاية.

احتج أبو علي بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل نكح امرأة ثمَّ أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم؟ قال: يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى [4].

و أجيب: المراد بإمساك الأولى بالعقد الثابت عليها، و الثانية باستجداد العقد عليها بعد مفارقة الاولى:


[1] المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 19 قال: و قال ابن الجنيد: فان دخل بالأخيرة تخيّر أيّتهما شاء إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا و ابن إدريس و ابن الجنيد ثانيا: و المعتمد الأوّل.

[2] المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 19 قال: و قال ابن الجنيد: فان دخل بالأخيرة تخيّر أيّتهما شاء إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا و ابن إدريس و ابن الجنيد ثانيا: و المعتمد الأوّل.


[3] لاحظ عبارة النافع.

[4] الكافي: ج 5 باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء ص 431 الحديث 2.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست