نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 293
[السبب الخامس
اللعان]
السبب
الخامس، اللعان: و يثبت به التحريم المؤبّد، و كذا قذف الزوج امرأته الصّماء أو
الخرساء بما يوجب اللعان.
المشهور، و قال أبو علي: لو تزوّج الثانية و لم يعلم فرق بينهما إن لم يكن دخل
بالأخيرة، و لو دخل بها تخيّر أيّتهما شاء، و لا يقرب من يختارها حتى يقضى عدة من
خلا بها [1] و هو متروك.
و المعتمد
قول ابن إدريس، و عليه المصنف [2] و العلامة[3].
فالحاصل أنّ
هنا ثلاثة أقوال:
(أ) التخيير
مع الدخول، مختار ابي علي.
(ب) بطلان
الثانية، و لا حكم لوطئها لو حصل، و يعود إلى الاولى من غير ارتقاب خروج عدّة
الثانية مختار ابن إدريس.
(ج) بطلان
الثانية و لا يعود إلى الأولى حتى يخرج عدّة الثانية، مختار النهاية.
احتج أبو
علي بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل نكح امرأة ثمَّ
أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم؟ قال: يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى[4].
و أجيب:
المراد بإمساك الأولى بالعقد الثابت عليها، و الثانية باستجداد العقد عليها بعد
مفارقة الاولى:
[1]
المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 19 قال: و قال ابن الجنيد: فان دخل بالأخيرة تخيّر
أيّتهما شاء إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا و ابن إدريس و ابن الجنيد ثانيا:
و المعتمد الأوّل.
[2]
المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 19 قال: و قال ابن الجنيد: فان دخل بالأخيرة تخيّر
أيّتهما شاء إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا و ابن إدريس و ابن الجنيد
ثانيا: و المعتمد الأوّل.