responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 294

[السبب السادس الكفر]

السبب السادس، الكفر و لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا و في الكتابية قولان: أظهرهما: انه لا يجوز غبطة و يجوز متعة، و بالملك في اليهودية و النصرانية، و في المجوسية قولان: أشبههما الجواز. (1)

و لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و لو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة إلّا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة، فإنه لا يقبل عوده و تعتد زوجته عدّة الوفاة.


السبب السادس: الكفر

قال طاب ثراه: و في الكتابية قولان: أظهرهما أنّه لا يجوز غبطة و يجوز متعة، إلى قوله: أشبههما الجواز.

أقول: تحريم ما عدا الكتابيّات من الكفّار ثابت بالإجماع.

و الكتابيّات قسمان:

(الأول) من له كتاب و هم اليهود و النّصارى، و للأصحاب هنا ستة أقوال:

(أ) تحريم النكاح بكل أنواعه، اختاره السيد [1] و الشيخ في كتابي الأخبار [2] و أحد قولي المفيد [2] و قواه ابن إدريس [3] و اختاره فخر المحققين، قال: و هو الّذي


[1] الانتصار: مسائل النكاح ص 117 قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية خطر نكاح الكتابيات إلخ.

[2] المقنعة: باب من يحرم نكاحهن من النساء ص 76 س 33 قال: و نكاح الكافرة محرّم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية إلخ.

[3] السرائر: كتاب النكاح ص 291 س 7 قال: و قال بعض أصحابنا: إنّه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعه و لا عقد دوام و هو قويّ عندي يمكن الاعتماد عليه و الركون اليه.


[2] التهذيب: ج 7 [26] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب، ص 296 الحديث 1- 2- 3 و في الاستبصار: ج 3 [117] باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست