نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 294
[السبب السادس
الكفر]
السبب
السادس، الكفر و لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا و في الكتابية قولان:
أظهرهما: انه لا يجوز غبطة و يجوز متعة، و بالملك في اليهودية و النصرانية، و في
المجوسية قولان: أشبههما الجواز. (1)
و لو
ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، و لو كان بعد الدخول وقف على
انقضاء العدّة إلّا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة، فإنه لا يقبل عوده و تعتد
زوجته عدّة الوفاة.
السبب
السادس: الكفر
قال طاب
ثراه: و في الكتابية قولان: أظهرهما أنّه لا يجوز غبطة و يجوز متعة، إلى
قوله: أشبههما الجواز.
أقول: تحريم ما
عدا الكتابيّات من الكفّار ثابت بالإجماع.
و
الكتابيّات قسمان:
(الأول) من له كتاب
و هم اليهود و النّصارى، و للأصحاب هنا ستة أقوال:
(أ) تحريم
النكاح بكل أنواعه، اختاره السيد [1] و الشيخ في كتابي الأخبار[2] و أحد قولي
المفيد [2] و قواه ابن إدريس [3] و اختاره فخر المحققين، قال: و هو الّذي
[1]
الانتصار: مسائل النكاح ص 117 قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية خطر نكاح
الكتابيات إلخ.
[2]
المقنعة: باب من يحرم نكاحهن من النساء ص 76 س 33 قال: و نكاح الكافرة محرّم بسبب
كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية إلخ.
[3]
السرائر: كتاب النكاح ص 291 س 7 قال: و قال بعض أصحابنا: إنّه لا يجوز العقد على
هذين الجنسين عقد متعه و لا عقد دوام و هو قويّ عندي يمكن الاعتماد عليه و الركون
اليه.
[2]
التهذيب: ج 7
[26] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب، ص 296 الحديث 1- 2- 3 و في
الاستبصار: ج 3
[117] باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 294