نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 230
..........
(الأوّل) لا ولاية للأمّ على الطفل في التصرّفات المالية إجماعا كالبيع، و لا
السلطانية كالإيصاء بالنظر في ماله، و الحجر على حقوقه، و المطالبة بها إجماعا.
و ما عدا
ذلك قسمان:
(أ) ولاية
الإحرام بالطفل، هل لها ذلك؟ قال المصنف: لا، لعموم رفع ولاية الأمّ [1] و قال
الشيخ: نعم لأن امرأة جاءت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و معها طفل، فقالت: أ
يحج بهذا يا رسول اللّه؟ صلّى اللّه عليه و آله، قال: نعم، و لمن يحج به أجره [2]
[3] و هو حسن.
(ب) ولاية
النكاح، و لا شك في عدمها مع وجود الأب و الجدّ له، و أمّا مع عدمهما فأثبتها أبو
علي للامّ و أبيها [4] و نفاها الباقون.
(الثاني) لو
زوّجت الامّ الولد فهو كعقد الفضولي على المشهور، فإن أجاز في الحال إن كان بالغا،
أو بعد بلوغه إن كان طفلا، صحّ العقد، و إن ردّ بطل و لا شيء و هو مذهب ابن إدريس
[5] و اختاره المصنف[6] و العلامة [6]، و لأصالة براءة
[1]
لا حظ عبارة النافع، و في الشرائع في شرائط وجوب الحج قال: و قيل: للأم ولاية
الإحرام بالطفل.
[2]
المبسوط: ج 1 كتاب الحج، في ذكر حكم الصبيان في الحج ص 329 س 2 قال: و الام لها
ولاية عليه بغير تولية و يصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سألت النبي صلّى اللّه
عليه و آله عن ذلك.
[3]
التهذيب: ج 5
[1] باب وجوب الحج ص 6 الحديث 16 و فيه (قال: نعم و لك اجره).
[4]
المختلف: كتاب النكاح ص 88 س 36 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: و الامّ و
أبوها يقومون مقام الأب و آبائه إلخ.
[5]
السرائر: باب من يتولى العقد على النساء ص 298 س 6 قال و متى عقدت الأمّ الابن لها
الى قوله هذا النكاح موقوف على الإجازة و الفسخ إلخ.
[6]
المختلف: كتاب النكاح ص 90 قال: مسألة قال الشيخ إذا عقدت الامّ لابن ثمَّ نقل ما
ذكره ابن إدريس و ارتضاه.