responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 230

..........


(الأوّل) لا ولاية للأمّ على الطفل في التصرّفات المالية إجماعا كالبيع، و لا السلطانية كالإيصاء بالنظر في ماله، و الحجر على حقوقه، و المطالبة بها إجماعا.

و ما عدا ذلك قسمان:

(أ) ولاية الإحرام بالطفل، هل لها ذلك؟ قال المصنف: لا، لعموم رفع ولاية الأمّ [1] و قال الشيخ: نعم لأن امرأة جاءت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و معها طفل، فقالت: أ يحج بهذا يا رسول اللّه؟ صلّى اللّه عليه و آله، قال: نعم، و لمن يحج به أجره [2] [3] و هو حسن.

(ب) ولاية النكاح، و لا شك في عدمها مع وجود الأب و الجدّ له، و أمّا مع عدمهما فأثبتها أبو علي للامّ و أبيها [4] و نفاها الباقون.

(الثاني) لو زوّجت الامّ الولد فهو كعقد الفضولي على المشهور، فإن أجاز في الحال إن كان بالغا، أو بعد بلوغه إن كان طفلا، صحّ العقد، و إن ردّ بطل و لا شي‌ء و هو مذهب ابن إدريس [5] و اختاره المصنف [6] و العلامة [6]، و لأصالة براءة


[1] لا حظ عبارة النافع، و في الشرائع في شرائط وجوب الحج قال: و قيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل.

[2] المبسوط: ج 1 كتاب الحج، في ذكر حكم الصبيان في الحج ص 329 س 2 قال: و الام لها ولاية عليه بغير تولية و يصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سألت النبي صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك.

[3] التهذيب: ج 5 [1] باب وجوب الحج ص 6 الحديث 16 و فيه (قال: نعم و لك اجره).

[4] المختلف: كتاب النكاح ص 88 س 36 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال: و الامّ و أبوها يقومون مقام الأب و آبائه إلخ.

[5] السرائر: باب من يتولى العقد على النساء ص 298 س 6 قال و متى عقدت الأمّ الابن لها الى قوله هذا النكاح موقوف على الإجازة و الفسخ إلخ.

[6] المختلف: كتاب النكاح ص 90 قال: مسألة قال الشيخ إذا عقدت الامّ لابن ثمَّ نقل ما ذكره ابن إدريس و ارتضاه.


[6] لا حظ عبارة النافع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست