نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 231
[الفصل الثالث
في أسباب التحريم، و هي ستة]
الفصل
الثالث في أسباب التحريم، و هي ستة (1)
[السبب الأوّل النسب]
الأوّل،
النسب: و يحرم به سبع، الأم و إن علت، و البنت و إن سفلت، و الأخت و بناتها و إن
سفلن، و العمّة و إن ارتفعت، و كذا الخالة، و بنات الأخ و إن هبطن.
[السبب الثاني الرضاع]
الثاني،
الرضاع: و يحرم منه ما يحرم من النسب،
[شروطه أربعة]
و شروطه
أربعة:
الذمة، و قال الشيخ: يلزم الامّ المهر [1] و تبعه القاضي [2].
احتج الشيخ
برواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: أنّه سأله رجل زوّجته امّه و هو
غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل، و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج
تزويجه فالمهر لازم لأمّه[3].
مقدمة انحصرت
أسباب التحريم في ستة بالاستقراء من الكتاب و السنّة.
و هي:
النسب، و الرضاع، و المصاهرة، و استيفاء العدد و هو نوعان:
أحدها
بالنّسبة إلى عدد الزوجات، فكمال الأربع مثلا سبب لتحريم الزائد.
و الأخر
بالنسبة إلى عدد الطلقات، فاستكمال الثلاث سبب لتحريم الزوجة حتى المحلّل، و التسع
للعدّة سبب لتحريمها أبدا.
[1]
النهاية: باب من يتوالى العقد على النساء ص 468 س 3 قال: و متى عقدت الامّ لابن
لها على امرأة إلى قوله: و ان أبي لزمها هي المهر.
[2]
المهذب: ج 2، في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 196 س 16 قال: و إذا عقدت الام
لابنها على امرأة كان مخيّرا إلخ.
[3]
التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور ص 376 الحديث 86.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 231