responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 231

[الفصل الثالث في أسباب التحريم، و هي ستة]

الفصل الثالث في أسباب التحريم، و هي ستة (1)

[السبب الأوّل النسب]

الأوّل، النسب: و يحرم به سبع، الأم و إن علت، و البنت و إن سفلت، و الأخت و بناتها و إن سفلن، و العمّة و إن ارتفعت، و كذا الخالة، و بنات الأخ و إن هبطن.

[السبب الثاني الرضاع]

الثاني، الرضاع: و يحرم منه ما يحرم من النسب،

[شروطه أربعة]

و شروطه أربعة:


الذمة، و قال الشيخ: يلزم الامّ المهر [1] و تبعه القاضي [2].

احتج الشيخ برواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: أنّه سأله رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل، و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه [3].

مقدمة انحصرت أسباب التحريم في ستة بالاستقراء من الكتاب و السنّة.

و هي: النسب، و الرضاع، و المصاهرة، و استيفاء العدد و هو نوعان:

أحدها بالنّسبة إلى عدد الزوجات، فكمال الأربع مثلا سبب لتحريم الزائد.

و الأخر بالنسبة إلى عدد الطلقات، فاستكمال الثلاث سبب لتحريم الزوجة حتى المحلّل، و التسع للعدّة سبب لتحريمها أبدا.


[1] النهاية: باب من يتوالى العقد على النساء ص 468 س 3 قال: و متى عقدت الامّ لابن لها على امرأة إلى قوله: و ان أبي لزمها هي المهر.

[2] المهذب: ج 2، في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 196 س 16 قال: و إذا عقدت الام لابنها على امرأة كان مخيّرا إلخ.


[3] التهذيب: ج 7 [31] باب المهور و الأجور ص 376 الحديث 86.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست