نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 223
قال طاب
ثراه: و يكفي في الإجازة سكوت البكر.
أقول: الأصل في
هذا قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: البكر تستأذن و إذنها صماتها، و الثيب يعرب
عنها لسانها [3].
فاذا سكت
عند عرضه عليها كان ذلك إذنا، إن كانت العرض سابقا على العقد، و إجازة إن كان
متأخّرا عنه.
و يقرب أن
يكون إجماعا إلّا ما ندر كعبارة الشيخ في المبسوط: و أما البكر فان كان لها وليّ
الإجبار مثل الأب و الجد، فلا يفتقر نكاحها إلى اذنها، و لا الى نطفها، و إن لم
يكن لها وليّ الإجبار كالأخ و ابن الأخ و العمّ فلا بدّ من إذنها، و الأحوط أن
يراعى نطقها، و هو الأقوى عند الجميع، و قال قوم: يكفي سكوتها،
[1]
المختلف: كتاب النكاح ص 93 قال: مسألة لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه،
فالوجه الجواز، و به قال ابن الجنيد إلخ.
[2] تقدم
عن المختلف آنفا من قوله: (فالوجه الجواز).
[3] سنن
ابن ماجه: ج 1 كتاب النكاح
[11] باب استئمار البكر و الثيّب، حديث 1872 و لفظه
(الثيب تعرب عن نفسها و البكر رضاها صمتها).
[1]
الاستبصار: ج 3
[143] باب ان الثيب ولّي نفسها ص 233 الحديث 5.