نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 222
و يلحق بهذه
الباب مسائل:
الأولى: الوكيل في النكاح
لا يزوّجها من نفسه،
و لو أذنت
في ذلك فالأشبه الجواز، و قيل: لا، و هي رواية عمّار. (1)
و احتج الباقون بالجمع.
و بما رواه
سعيد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية بكر بين أبويها تدعوني
إلى نفسها سرّا من أبويها، أ فأفعل ذلك؟ قال: نعم و اتّق موضع الفرج، قال: قلت:
فإن رضيت بذلك؟ قال: و إن رضيت بذلك، فإنّه عار على الأبكار[1].
و احتج
التقى بموثقة صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السّلام في تزويج
ابنته لابن أخيه؟ فقال: افعل، و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيبا.
قال:
فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر في تزويج ابنته علي بن جعفر؟
قال: افعل و
يكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا[2].
و ليس صريحة
في مطلوبه.
قال طاب ثراه: الوكيل في
النكاح لا يزوجها من نفسه، و لو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، و قيل: لا، و هي
رواية عمّار.
أقول: روى مصدق
بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا لحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل
بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها، تقول
له: قد وكلتك فاشهد شهودا على تزويجي؟
[1]
التهذيب: ج 7
[24] باب تفصيل احكام النكاح ص 254 الحديث 21.
[2]
التهذيب: ج 7
[32] باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية. ص 379 الحديث
10.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 222