responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 222

و يلحق بهذه الباب مسائل:

الأولى: الوكيل في النكاح لا يزوّجها من نفسه،

و لو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، و قيل: لا، و هي رواية عمّار. (1)


و احتج الباقون بالجمع.

و بما رواه سعيد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّا من أبويها، أ فأفعل ذلك؟ قال: نعم و اتّق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: و إن رضيت بذلك، فإنّه عار على الأبكار [1].

و احتج التقى بموثقة صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السّلام في تزويج ابنته لابن أخيه؟ فقال: افعل، و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيبا.

قال: فاستشار خالد بن داود موسى بن جعفر في تزويج ابنته علي بن جعفر؟

قال: افعل و يكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا [2].

و ليس صريحة في مطلوبه.

قال طاب ثراه: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، و لو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، و قيل: لا، و هي رواية عمّار.

أقول: روى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا لحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها، تقول له: قد وكلتك فاشهد شهودا على تزويجي؟


[1] التهذيب: ج 7 [24] باب تفصيل احكام النكاح ص 254 الحديث 21.

[2] التهذيب: ج 7 [32] باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية. ص 379 الحديث 10.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست