نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 22
و لو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة،
فان لم يفعل نقص من أجرته شيئا معيّنا، صحّ ما لم يحط بالأجرة. (1)
(3) و ان تكون المنفعة
مملوكة للموجر،
أو لمن
يؤجر عنه، و للمستأجر أن يؤجر الّا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.
إدريس [1] و اختاره المصنف[2] و العلامة [2]
لتحقق الجهالة، إذ قد عهد في عرف الشرع ان المكيل و الموزون انما يصح المعاوضة
عليهما بعد اعتبارهما بالكيل أو الوزن، و لم يكتف في البيع لهما بالمشاهدة، و لا
علة لذلك سوى الجهالة، فيمنع من الإجارة، لأنها الغرر المفضي إلى التنازع المنهي
عنه.
احتج الشيخ
بأصالة الصحة، و بانتفاء الغرر بحصول العلم بالمشاهدة. و الأصل مدفوع بالبطلان
الناشي من الجهالة المتحققة هنا.
قال طاب
ثراه: و لو استأجر من يحمل له متاعا الى موضع في وقت معين، فان لم يفعل
نقص من أجرته شيئا معيّنا، صحّ ما لم يحط بالأجرة.
أقول: هذا هو المشهور
في كتب أصحابنا، و توضيحه ما رواه محمّد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا عند قاض
و عنده أبو جعفر عليه السّلام جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما: أنّي تكاريت إبل
هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن و اشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا و
كذا، لأنّها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكر، لكلّ يوم
احتبسه كذا و كذا، و انه قد
[1]
السرائر: باب الإجارات ص 270 س 1 قال: فأمّا مال الإجارة التي هي الأجرة فالأظهر
من المذهب انّه لا يجوز الّا أن يكون معلوما و لا تصح و لا تنعقد الإجارة إذا كان
مجهولا جزافا إلخ.
[2]
التذكرة: ج 2 كتاب الإجارة ص 291 س 33 قال: مسألة يشترط في الأجرة المالية إلى أن
قال:
و أن يكون
معلوما لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كثمن المبيع الى أن قال: إذا
كانت الأجرة من المكيل أو الموزون إلخ.