responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 22

و لو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة، فان لم يفعل نقص من أجرته شيئا معيّنا، صحّ ما لم يحط بالأجرة. (1)

(3) و ان تكون المنفعة مملوكة للموجر،

أو لمن يؤجر عنه، و للمستأجر أن يؤجر الّا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.


إدريس [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة [2] لتحقق الجهالة، إذ قد عهد في عرف الشرع ان المكيل و الموزون انما يصح المعاوضة عليهما بعد اعتبارهما بالكيل أو الوزن، و لم يكتف في البيع لهما بالمشاهدة، و لا علة لذلك سوى الجهالة، فيمنع من الإجارة، لأنها الغرر المفضي إلى التنازع المنهي عنه.

احتج الشيخ بأصالة الصحة، و بانتفاء الغرر بحصول العلم بالمشاهدة. و الأصل مدفوع بالبطلان الناشي من الجهالة المتحققة هنا.

قال طاب ثراه: و لو استأجر من يحمل له متاعا الى موضع في وقت معين، فان لم يفعل نقص من أجرته شيئا معيّنا، صحّ ما لم يحط بالأجرة.

أقول: هذا هو المشهور في كتب أصحابنا، و توضيحه ما رواه محمّد الحلبي في الموثق قال: كنت قاعدا عند قاض و عنده أبو جعفر عليه السّلام جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما: أنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن و اشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا، لأنّها سوق أتخوف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكر، لكلّ يوم احتبسه كذا و كذا، و انه قد


[1] السرائر: باب الإجارات ص 270 س 1 قال: فأمّا مال الإجارة التي هي الأجرة فالأظهر من المذهب انّه لا يجوز الّا أن يكون معلوما و لا تصح و لا تنعقد الإجارة إذا كان مجهولا جزافا إلخ.

[2] التذكرة: ج 2 كتاب الإجارة ص 291 س 33 قال: مسألة يشترط في الأجرة المالية إلى أن قال:

و أن يكون معلوما لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كثمن المبيع الى أن قال: إذا كانت الأجرة من المكيل أو الموزون إلخ.


[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست