نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 21
و كل ما تصح إعارته تصح إجارته. و اجارة المشاع جائزة. و العين
أمانة لا يضمنها المستأجر و لا ما ينقص منها إلّا مع تعد أو تفريط.
و شرائطها خمسة:
(1) ان يكون المتعاقدان
كاملين جائزي التصرّف
. (2) و أن تكون الأجرة
معلومة، كيلا أو وزنا،
و قيل:
تكفي المشاهدة، (1) و لو كان ممّا يكال أو يوزن. و تملك الأجرة بنفس العقد معجّلة
مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل و يصحّ تأجيلها نجوما، أو الى أجل واحد
و لقائل أن يقول: هذا مصادرة على المطلوب، لأنّ المانع لا يسلم صحة انتقالها
بالميراث لأنّ المنافع تتجدّد و تحدث في ملك الوارث.
(ب) انها
عقد صحيح فيستصحب حكمه.
(ج) انه عقد
ناقل بالإجماع، و إذا اقتضى نقل المنفعة إلى المكتري و الأجرة إلى المؤجر كان
الأصل بقاءها على ملكه لا يزول عنه و يعود إلى من صارت عنه الّا بالدليل، و ليس في
الشرع ما يدلّ على ذلك.
احتجّ
الآخرون بما احتج به الأوّلون في الشق الثاني.
قال طاب ثراه: و أن تكون
الأجرة معلومة كيلا أو وزنا. و قيل: تكفي المشاهدة.
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: مال الإجارة يصح أن يكون معلوما بالمشاهدة، و ان لم يعلم قدره [1] و
هو مذهب السيد [2] و ظاهر النهاية المنع [3] و به قال ابن
[1]
المبسوط: ج 3 كتاب الإجارات ص 223 س 7 قال: و مال الإجارة يصح ان يكون جزافا إلخ.
[2]
الجوامع الفقهية، كتاب البيع من الناصريات، المسألة الخامسة و السبعون و المائة، ص
217 س 17 قال: و لم يشرط في الإجارة ان تكون الأجرة مضبوطة الصفات إلخ.
[3]
النهاية: باب الإجارات ص 16 قال: الإجارة لا تنعقد إلّا بأجل معلوم و مال معلوم
إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 21