نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 196
..........
و استحسنه في الشرائع [1].
و المنع، و
هو مذهب ابن إدريس [2] و اختاره العلامة في كتبه [3].
احتج
الأوّلون برواية سهل بن سعد الساعدي، إنّ امرأة أتت النبي صلّى اللّه عليه و آله
فقالت: إنى قد وهبت نفسي لك يا رسول اللّه إن يكن لك رغبة، فقال عليه السّلام: لا
رغبة لي في النساء فقامت طويلا، فقام رجل فقال يا رسول اللّه:
زوّجنيها إن
لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هل لك شيء تصدقها
إياه؟ فقال ما عندي إلّا إزاري هذا، فقال النبي: إن أعطيتها جلست و لا إزار لك،
فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
هل معك شيء
من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا و سورة كذا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
زوّجتكها على ما معك من القرآن [4].
[1]
الشرائع: الفصل الثاني في العقد، قال: و لو أتى بلفظ الأمر الى أن قال: و هو حسن.
[2]
السرائر: في الكفاءة في النكاح ص 299 س 23 قال: و لا يجوز ان يأتي بلفظ الأمر أو
الاستفهام إلخ
[3]
التذكرة: ج 2، الركن الأوّل في الصيغة ص 583 س 6 قال: و قال احمد: لا يصح العقد
إذا قدّم القبول، الى أن قال: و لا بأس بهذا القول. و في القواعد، الباب الثاني في
العقد ص 4 س 8 قال: و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح كما في خبر سهل الساعدي،
و لو قال: أتزوّجك بلفظ المستقبل جاز على رأي إلخ، و في المختلف: كتاب النكاح
الفصل الثاني في العقد ص 85 س 26 قال بعد نقل الشيخ في المبسوط: و الوجه المنع.
[4] رواه
أكثر أئمة الحديث من الخاصة و العامة باختلاف يسير في بعض ألفاظه، لاحظ الكافي: ج
5 باب نوادر في المهر ص 380 الحديث 5 و التهذيب: ج 7
[31] باب المهور و الأجور ص
354 الحديث 7 و صحيح البخاري كتاب النكاح، باب تزويج المعسر، و صحيح مسلم: ج 2
كتاب النكاح
[13] باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد و غير ذلك من
قليل و كثير، الحديث 76 و سنن أبي داود: ج 2 كتاب النكاح باب التزويج على العمل
يعمل، الحديث 2111 و 2112 و 2113 و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح
[17] باب صداق النساء
الحديث 1889 و الترمذي
[3] كتاب النكاح
[23] باب منه، و النسائي كتاب النكاح باب
التزويج على سورة القرآن.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 196