روى محمّد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و
آله فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه،
و لا تتصدق من بيته إلّا بإذنه، و لا تصوم تطوعا إلّا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و
إن كانت على ظهر قتب [3]، و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، و إن خرجت بغير إذنه
لعنتها ملائكة السماء و الأرض، و ملائكة الغضب، و ملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى
بيتها، فقالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقا على الرّجل؟ قال:
[1]
و يدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية و النصرانية، و ربما قيل بالتحريم،
لقوله تعالى:
(أَوْ
نِسٰائِهِنَّ) إذا الظاهر اختصاصها بالمؤمنات، قال في مجمع البيان، يعنى النساء
المؤمنات، و لا يحل لها أن يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية إلّا إذا كانت أمة،
و هو معنى قوله (أو ما ملكت أيمانهنّ) أي من الإماء، و قد يقال: الإضافة في النساء
لأنهنّ من جنسهنّ، لا من جهة الايمان، فيشمل جميع النساء و الأحوط ترك تجردهنّ عند
الكافرات مطلقا، و قال الشيخ: الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه و الكفين لهذا
الخبر و للآية، و قال بعض العامة: المسلمة كلها عورة بالنسبة إلى نساء أهل الذمة،
كما أنّ كلها عورة بالنسبة إلى الأجنبي، أقول: يمكن حمل الخبر على الكراهة كما هو
الظاهر، و يؤيّده ان التعليل المذكور مشتركة بين الذميات و المسلمات، و لم يقل
بالتعميم أحد من علمائنا (تلخيص من مرآة العقول:
ج 20 ص 336
و 337).
[3] قوله
(و ان كان على ظهر قتب) و في النهاية: القتب للجمل كالاكاف لغيره، و معناه الحث
لهن على مطاوعة أزواجهن، و انه لا يسعن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها، و
قيل: ان نساء العرب كنّ إذا أردن الولادة جلسن على قتب و يقلن انه اسلس للخروج،
فأراد تلك الحالة، قال أبو عبيد:
كنا نرى ان
المعنى: و هي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك (روضة المتقين: ج 8 ص
360).