responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 139

الثالثة: لو أشهد عبدين له على أنّ حمل المملوكة منه،

ثمَّ ورثهما غير الحمل، فأعتقا، فشهد الحمل بالبنوّة صح، و حكم له، و يكره له تملكهما

الرابعة: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصّي فيه،

و تقبل للموصى في غير ذلك.

الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده،

أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه، انعتق ثلثه، و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال، أعتق الباقي من ثلثه، و لو أعتق مماليكه عند الوفاة، أو أوصى بعتقهم و لا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث و بطل ما زاد

السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر و الأنثى،

الصغر و الكبير، و لو قال: مؤمنة لزم فان لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب. و لو ظنّها مؤمنة فأعتقها، ثمَّ بانت بخلافه أجزأت.

السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين،

فان لم يجد توقع، و ان وجد بأقل أعتقها و دفع إليها الفاضل.


و جعل محل الخلاف و موضوعه الوصية بالمال [1] و عكس في الشرائع فجزم بقبول الشاهد و اليمين في الوصية بالمال، و تردد في الوصية بالولاية، هل يثبت بالشاهد و اليمين [2] و المشهور بين الفقهاء هو ما تضمنه الشرائع، لأن الوصية بالمال لا شك في‌


التركة، و يكون الثلث لغيره من الورثة إلخ.

[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] الشرائع: الطرف الثالث في أحكام الوصية، قال: و يقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين الى ان قال: و لا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين، و هل يقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردّد أظهره المنع.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست