نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 138
(الطرف
الثالث) في أحكام الوصية،
و فيه
مسائل:
الأولى: إذا أوصى بوصية
ثمَّ عقبها بمضادّة لها،
عمل
بالأخيرة، و لو لم يضادّها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدأ بالأوّل فالأوّل حتى
يستوفي الثلث.
الثانية: تثبت الوصية
بالمال بشهادة رجلين،
و بشهادة
أربع نساء، و بشهادة الواحدة في الربع، و في ثبوتها بشاهد و يمين تردّد، أمّا
الولاية فلا تثبت إلّا بشهادة رجلين. (1)
يفتي به [1] فيكون الحكم عنده ساريا في هذه الصورة، مقيدا بهذا الحديث. و أمّا
الشيخ في الاستبصار فقال: هذا الحكم مقصور على هذه الوصية، لا يتعدّى الى غيرها
[2].
تذنيب و هل يلغو
هذا اللفظ، و يكون وجوده كعدمه، أو يجري مجرى من أوصى بمجموع تركته للوارث الآخر
فيكون له الثلث و يحصص المخرج من الباقي؟ اختار المصنف الأوّل [3] لأنه لفظ لم
يعتبره الشارع، فلا يكون له أثر. و اختار العلامة في المختلف الثاني [4] لأن
إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها فيمضي من الثلث
قال طاب
ثراه: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، و شهادة أربع نساء، و بشهادة
الواحدة في الربع، و في ثبوتها بشاهد و يمين تردّد، أمّا الولاية فلا يثبت إلّا
بشهادة رجلين.
أقول: جزم المصنف
هنا بالمنع من قبول الشاهد و اليمين في الوصية بالولاية،
[1]
الفقيه: ج 1 ص 3 س 11 قال: و لم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل
قصدت إلى إيراد ما افتى به و احكم بصحته.
[2]
الاستبصار: ج 4 ص 140 قال بعد نقل الخبر: ان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا
يتعدّى بها الى غيرها إلخ.
[3] لا حظ
عبارة المختصر النافع.
[4]
المختلف: في الوصايا ص 59 س 14 قال: و المعتمد ما ذهب اليه المشهور من علمائنا في
ثلثي
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 138