نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 130
و لو اوصى بسهم كان ثمنا، (1) و لو كان بشيء كان سدسا.
و أبو علي [1] و ابن حمزة [2] و القاضي [3] و ابن إدريس [4].
(ج) سبع
الثلث، و هو في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل
أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه[1] ذكرها الصدوق في
كتابه.
قال طاب
ثراه: و لو أوصى بسهم كان ثمنا.
أقول: لا خلاف في
تفسير الشيء أنّه الدس. و في السهم ثلاثة أقوال:
(أ) الثمن،
قاله المفيد [6] و أبو علي [7] و الصدوق [8] و القاضي [9] و سلار [10] و ابن إدريس
[11] و اختاره الشيخ في النهاية [12] و هو اختيار المصنف [13] و العلامة [14]
لموثقة السكوني عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن رجل يوصي
[1]
المختلف: في الوصايا، ص 53 س 24 قال بعد نقل قول المفيد: و كذا قال ابن الجنيد، و
قال في س 36 في الوصية بالسهم و قال المفيد: انه الثمن، و هو قول ابن الجنيد.
[2]
الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص 378 س 3 قال: و ان أوصى بجزء من ماله أو بسهم،
كان الأوّل وصية بالسبع و الثاني بالثمن.
[3]
الجوامع الفقهية: جواهر الفقه، ص 503 س 15 قال: و إذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك
السبع، و إذا أوصى بسهم كان الثمن.
[4]
السرائر، باب الوصية المبهمة ص 388 س 35 قال: إذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع
الى قوله: و ان أوصى بسهم كان ذلك الثمن.
[6] قد علم
آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[7] قد علم
آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[8] قد علم
آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[9] قد علم
آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[10] قد
علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[11]
المقنع: باب الوصايا ص 163 س 5 قال: و ان أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة، و
ان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة.
[12] تقدم
نقله آنفا.
[13] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[14]
المختلف: في الوصايا، ص 53 س 37 قال بعد نقل قول المفيد و الصدوق: و هو المعتمد.
[1]
الاستبصار: ج 4
[79] باب من أوصى بجزء من ماله، ص 133 الحديث 8 و في الفقيه: ج 4
[100] باب الوصية بالشيء من المال و السهم و الجزء ص 152 الحديث 5.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 3 صفحه : 130