responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 129

..........


و الطير أربعة [1] و بمضمونها قال الصدوقان [2] و الشيخ في كتابي الاخبار [2] و اختاره المصنف [4] و العلامة [5] لأصالة بقاء التركة على ملك الوارث، فيقتصر على المتيقن، و لهذا أعطينا من أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، مثل أقلّهم عملا بالمتيقن، فكذا هنا.

(ب) السبع، و هو في صحيحة أحمد بن محمّد بن ابي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بجزء من مال؟ فقال: واحد من سبعة، ان اللّه تعالى يقول «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» [3] [4] و بمضمونها قال في النهاية [8] و الخلاف [9] و به قال المفيد [10] و تلميذه [11] و السيد [12]


[2] المقنع: باب الوصايا ص 163 س 5 قال: و ان اوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة. و في المختلف: في الوصايا ص 53 س 24 قال: قال في كتابي الاخبار: انه العشر و به قال على بن بابويه و ابنه.

[4] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[5] المختلف: في الوصايا، ص 53 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في كتابي الاخبار: و هو المعتمد.

[8] النهاية: باب الوصية المبهمة ص 613 س 5 قال: كان ذلك سبعا من ماله، ثمَّ قال: فإن أوصى بسهم من ماله كان ذلك الثمن إلخ.

[9] الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 7 قال: إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة، و قال في مسألة 9 إذا قال: لفلان سهم من مالي كان له سدس ماله إلخ.

[10] المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص 102 س 13 قال: كان السبع من ماله الى أن قال: و إن وصّى بسهم من ماله كان الثمن من ماله.

[11] المراسم: ذكر أحكام الوصية، ص 204 س 17 قال: فان كان بجزء من ماله كان بالسبع أو ان كان بسهم كان بالثمن.

[12] لم نظفر عليه.


[1] الفروع: ج 7، باب من أوصى بجزء من ماله، ص 40 الحديث 3.

[2] التهذيب: ج 9، ص 208 [16] باب الوصية البهمة، الحديث 1- 2- 3- 4 و في الاستبصار:

ج 4 ص 131 [79] باب من أوصى بجزء من ماله، الحديث 1- 2- 3- 4.

[3] الحجر: 15.

[4] التهذيب: ج 9، [16] باب الوصية المبهمة ص 209 الحديث 5.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست