responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 513

..........


(الأوّل) في الحدّ الذي يعرف به بلوغ الذكر، و فيه للأصحاب أقوال ثلاثة:

(أ) المشهور خمس عشرة، و هو في رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم، قلت: لذلك حدّ؟ قال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود. قلت: فالجارية، قال: إذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنين [1].

(ب) من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة، و هو مذهب أبي علي [2] و هو في رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة، قتل: فان لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه [2] و في معناها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الرابعة عشر، وجب عليه ما وجب على المحتلم، احتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شي‌ء الّا أن يكون ضعيفا أو سفيها [3] و في طريق اخرى فقال: و ما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال:

و ما الضعيف؟ قال: الأبله [4] و في رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى على حدّ


[2] المختلف: في الحجر، ص 145 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: اربع عشر سنة.


[1] الفروع: ج 7، كتاب الحدود ص 197 باب حد الغلام و الجارية، الحديث 1.

[2] التهذيب: ج 6 [92] باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، ص 310 الحديث 63.

[3] الفروع: ج 7، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ ما لهم. ص 69 الحديث 7.

[4] التهذيب: ج 9 [8] باب وصية الصبي و المحجور عليه، ص 182 قطعة من حديث 6.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست