نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 513
..........
(الأوّل) في الحدّ الذي يعرف به بلوغ الذكر، و فيه للأصحاب أقوال ثلاثة:
(أ) المشهور
خمس عشرة، و هو في رواية حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام متى يجب
على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة؟ قال: إذا خرج عنه اليتم، قلت: لذلك حدّ؟
قال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود.
قلت: فالجارية، قال: إذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنين[1].
(ب) من ثلاث
عشرة إلى أربع عشرة، و هو مذهب أبي علي [2] و هو في رواية أبي حمزة الثمالي عن
الباقر عليه السّلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال:
في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة، قتل: فان لم يحتلم فيها؟ قال: و ان لم يحتلم
فإنّ الأحكام تجري عليه[2] و في معناها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الرابعة عشر،
وجب عليه ما وجب على المحتلم، احتلم أو لم يحتلم، كتبت عليه السيئات و كتبت له
الحسنات و جاز له كل شيء الّا أن يكون ضعيفا أو سفيها[3] و في طريق
اخرى فقال: و ما السفيه؟ قال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال:
و ما
الضعيف؟ قال: الأبله[4] و في رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام
قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى
على حدّ
[2]
المختلف: في الحجر، ص 145 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: اربع عشر سنة.[1]
الفروع: ج 7، كتاب الحدود ص 197 باب حد الغلام و الجارية، الحديث 1.
[2]
التهذيب: ج 6
[92] باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، ص 310 الحديث 63.
[3]
الفروع: ج 7، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ ما لهم. ص 69 الحديث 7.
[4]
التهذيب: ج 9
[8] باب وصية الصبي و المحجور عليه، ص 182 قطعة من حديث 6.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 513