responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 470

..........


الأولى: إذا اشترى كلّ من المأذونين صاحبه و علم سبق أحدهما كان العقد له و بطل المتأخر لبطلان تصرّفه بخروجه عن ملك بائعه.

و ان اقترن العقدان في حالة واحدة، قيل فيه قولان:

(أحدهما) البطلان قاله ابن إدريس [1] و اختاره المصنف [2] لتدافعهما، و قال الشيخ في النهاية [3] يقرع بينهما و تبعه القاضي [4] و قال العلامة: ان اشترى كل منهما لنفسه، و قلنا: العبد يملك بطلا، و إن قلنا لا يملك، أو كلّ واحد منهما اشترى لمولاه، فان كانا وكيلان، صح العقدان، و ان كانا مأذونين، فالأقرب إيقاف العقدين على الإجازة، فإن أجاز الموليان صحّ العقدان و انتقل كلّ منهما الى المولى الآخر، لأنّ كلّ واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له، فاذا اشترى الآخر لمولاه كان كالفضولي، و ان فسخ الموليان بطلا [5].

الثانية: اشتبه الحال في معرفة السابق، و فيه قولان:

(أحدهما) مسح الطريق و الحكم للأقرب على تقدير تساويهما في القوة، و مع تساوي الطريقين يقرع، اختاره الشيخ في الاستبصار [6]، لأنّه من المشكلات و كل


[1] السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص 240 س 28 قال: و ان اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 412 س 9 قال: فان اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة أقرع بينهما إلخ.

[4] المختلف: في بيع الحيوان ص 205 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن البراج إلخ.

[5] المختلف: في بيع الحيوان ص 205 س 24 قال: فان اشترى كل واحد منهما لنفسه إلخ.

[6] الاستبصار: ج 3 [54] باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة ص 82 قال بعد نقل الحديث:

و هذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أن إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست