نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 470
..........
الأولى: إذا اشترى
كلّ من المأذونين صاحبه و علم سبق أحدهما كان العقد له و بطل المتأخر لبطلان
تصرّفه بخروجه عن ملك بائعه.
و ان اقترن
العقدان في حالة واحدة، قيل فيه قولان:
(أحدهما)
البطلان قاله ابن إدريس [1] و اختاره المصنف [2] لتدافعهما، و قال الشيخ في
النهاية [3] يقرع بينهما و تبعه القاضي [4] و قال العلامة: ان اشترى كل منهما
لنفسه، و قلنا: العبد يملك بطلا، و إن قلنا لا يملك، أو كلّ واحد منهما اشترى
لمولاه، فان كانا وكيلان، صح العقدان، و ان كانا مأذونين، فالأقرب إيقاف العقدين
على الإجازة، فإن أجاز الموليان صحّ العقدان و انتقل كلّ منهما الى المولى الآخر،
لأنّ كلّ واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له، فاذا اشترى الآخر لمولاه كان
كالفضولي، و ان فسخ الموليان بطلا [5].
الثانية: اشتبه
الحال في معرفة السابق، و فيه قولان:
(أحدهما)
مسح الطريق و الحكم للأقرب على تقدير تساويهما في القوة، و مع تساوي الطريقين
يقرع، اختاره الشيخ في الاستبصار [6]، لأنّه من المشكلات و كل
[1]
السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص 240 س 28 قال: و ان اتفق العقدان في حالة واحدة
كان العقد باطلا.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 412 س 9 قال: فان اتفق أن يكون العقدان في حالة
واحدة أقرع بينهما إلخ.
[4]
المختلف: في بيع الحيوان ص 205 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه ابن
البراج إلخ.
[5] المختلف:
في بيع الحيوان ص 205 س 24 قال: فان اشترى كل واحد منهما لنفسه إلخ.
[6]
الاستبصار: ج 3
[54] باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة ص 82 قال بعد نقل
الحديث:
و هذا عندي
أحوط لمطابقته لما روي من أن إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 470