نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 468
..........
(ب) لو سقط الولد قبل التقويم استقرّ ملك الشركاء.
(ج) لا يحرم
على الشركاء الاستخدام قبل التقويم.
(د) لو مات
السيد قبل التقويم أخذت القيمة من تركته، و لو ضاقت التركة وقع التخلص، و لا يحسب
الجارية من التركة، لأنّ الاستيلاد إتلاف، و يحتمل تعلق حقوق الشركاء بالجارية
لجواز بيعها في ثمن رقبتها، و يحتمل بيعها و قسمة ما فضل من ثمنها عن الحصص في الغرماء،
لأنّها إنّما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها، و لا إرث إلّا بعد الدين، و يحتمل
تقويمها على الولد و يلزمه باقي قيمتها، لا باقي الديون.
(الثالثة) تقوّم مع
الحمل قطعا، و هل تقوّم بنفس الوطء؟ قال الشيخ: نعم [1] و الأكثرون على خلافه.
فروع (أ) ما ذا
يجب بالتقويم؟ المشهور قيمتها العادلة، و قال الشيخ: أكثر الأمرين من القيمة وقت
التقويم، و من ثمنها الذي اشتريت به [2] و مستنده رواية عبد اللّه بن سنان عن
الصادق عليه السّلام[3].
(ب) عليه
قيمة الولد يوم سقط حيّا على تقدير كونه عبدا، و يسقط من قيمته ما قابل نصيبه، و
يضمن للشركاء الباقي، هذا إذا لم يكن قوّمت عليه حبلى و يكون عليه قيمتها يوم
الوطء، و مع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم.
[1]
النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص 411 س 19 قال: و إذا كانت الجارية بين شركاء الى
أن قال: و تقوّم الأمة قيمة عادلة و يلزمها، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي
اشتريت به، الزم ثمنها الأوّل، و إن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر
من ثمنها الزم ذلك الأكثر.
[2]
النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص 411 س 19 قال: و إذا كانت الجارية بين شركاء الى
أن قال: و تقوّم الأمة قيمة عادلة و يلزمها، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي
اشتريت به، الزم ثمنها الأوّل، و إن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر
من ثمنها الزم ذلك الأكثر.
[3]
التهذيب: ج 7
[6] باب ابتياع الحيوان، ص 72 الحديث 23 و الحديث طويل.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 468