responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 468

..........


(ب) لو سقط الولد قبل التقويم استقرّ ملك الشركاء.

(ج) لا يحرم على الشركاء الاستخدام قبل التقويم.

(د) لو مات السيد قبل التقويم أخذت القيمة من تركته، و لو ضاقت التركة وقع التخلص، و لا يحسب الجارية من التركة، لأنّ الاستيلاد إتلاف، و يحتمل تعلق حقوق الشركاء بالجارية لجواز بيعها في ثمن رقبتها، و يحتمل بيعها و قسمة ما فضل من ثمنها عن الحصص في الغرماء، لأنّها إنّما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها، و لا إرث إلّا بعد الدين، و يحتمل تقويمها على الولد و يلزمه باقي قيمتها، لا باقي الديون.

(الثالثة) تقوّم مع الحمل قطعا، و هل تقوّم بنفس الوطء؟ قال الشيخ: نعم [1] و الأكثرون على خلافه.

فروع (أ) ما ذا يجب بالتقويم؟ المشهور قيمتها العادلة، و قال الشيخ: أكثر الأمرين من القيمة وقت التقويم، و من ثمنها الذي اشتريت به [2] و مستنده رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [3].

(ب) عليه قيمة الولد يوم سقط حيّا على تقدير كونه عبدا، و يسقط من قيمته ما قابل نصيبه، و يضمن للشركاء الباقي، هذا إذا لم يكن قوّمت عليه حبلى و يكون عليه قيمتها يوم الوطء، و مع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم.


[1] النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص 411 س 19 قال: و إذا كانت الجارية بين شركاء الى أن قال: و تقوّم الأمة قيمة عادلة و يلزمها، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به، الزم ثمنها الأوّل، و إن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الأكثر.

[2] النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص 411 س 19 قال: و إذا كانت الجارية بين شركاء الى أن قال: و تقوّم الأمة قيمة عادلة و يلزمها، فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به، الزم ثمنها الأوّل، و إن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الأكثر.


[3] التهذيب: ج 7 [6] باب ابتياع الحيوان، ص 72 الحديث 23 و الحديث طويل.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست