نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 447
و لو باع و استثنى الرأس أو الجلد، ففي رواية السكوني: يكون شريكا
بنسبة قيمة ثنياه. (1) و لو اشترك جماعة في شراء حيوان و اشترط أحدهم الرأس أو
الجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد، لا ما شرط. و لو قال: اشتر حيوانا بشركتي،
صحّ، و على كلّ واحد نصف الثمن.
قال
طاب ثراه: و لو باع و استثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا
بنسبة ثنياه.
أقول: للأصحاب في
هذه المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) صحة
البيع، و الاستثناء إذا كان معيّنا كالرّأس و الجلد و الصوف- و هو قول المفيد [1]
و السيد [2] و التقي [3] و ابن إدريس [4] و أبي علي [5]- فيكون له ما استثناه،
لأنّه استثنى معلوما، و عقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم، لقوله عليه
السلام:
(ب) الصحة و
يكون البائع شريكا بقدر قيمة الثنيا، فيقال: كم قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه؟
فاذا قيل: عشرة، و قيمة منزوع الرأس تسعة، كان شريكا
[1]
المقنعة: باب اشتراط البائع على المبتاع ص 94 س 36 قال: و لا بأس ان يشترط البائع
على المبتاع شيئا يستثنيه ممّا باعه مثل أن يبيعه شاة و يشترط عليه جلدها أو رأسها
بعد الذبح لها إلخ.
[2]
الانتصار: كتاب مسائل البيوع ص 212 س 4 قال: و ممّا ظن انفراد الإمامية، القول
بجواز بيع الإنسان الشاة أو البعير و يشترط إلخ.
[3]
الكافي: البيع، ص 354 س 1 قال: و إذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله الى أن
قال:
مضى العقد
فيما عدا المستثنى.
[4]
السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 241 س 16 قال: و إذا باع الإنسان بعيرا أو غنما و
استثنى الرأس و الجلد كان ذلك جائزا صحيحا إلخ.
[5]
المختلف: في بيع الحيوان ص 206 س 11 قال: و قال أبو علي بن الجنيد: لو استثنى رأس
الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز.
[1]
عوالي اللئالى: ج 3، باب التجارة ص 225 الحديث 103.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 447