responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 447

و لو باع و استثنى الرأس أو الجلد، ففي رواية السكوني: يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه. (1) و لو اشترك جماعة في شراء حيوان و اشترط أحدهم الرأس أو الجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد، لا ما شرط. و لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، صحّ، و على كلّ واحد نصف الثمن.


قال طاب ثراه: و لو باع و استثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة ثنياه.

أقول: للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) صحة البيع، و الاستثناء إذا كان معيّنا كالرّأس و الجلد و الصوف- و هو قول المفيد [1] و السيد [2] و التقي [3] و ابن إدريس [4] و أبي علي [5]- فيكون له ما استثناه، لأنّه استثنى معلوما، و عقد البيع غير مانع من اشتراط ما هو معلوم، لقوله عليه السلام:

الشرط جائز بين المسلمين [1].

(ب) الصحة و يكون البائع شريكا بقدر قيمة الثنيا، فيقال: كم قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه؟ فاذا قيل: عشرة، و قيمة منزوع الرأس تسعة، كان شريكا


[1] المقنعة: باب اشتراط البائع على المبتاع ص 94 س 36 قال: و لا بأس ان يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه ممّا باعه مثل أن يبيعه شاة و يشترط عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح لها إلخ.

[2] الانتصار: كتاب مسائل البيوع ص 212 س 4 قال: و ممّا ظن انفراد الإمامية، القول بجواز بيع الإنسان الشاة أو البعير و يشترط إلخ.

[3] الكافي: البيع، ص 354 س 1 قال: و إذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله الى أن قال:

مضى العقد فيما عدا المستثنى.

[4] السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 241 س 16 قال: و إذا باع الإنسان بعيرا أو غنما و استثنى الرأس و الجلد كان ذلك جائزا صحيحا إلخ.

[5] المختلف: في بيع الحيوان ص 206 س 11 قال: و قال أبو علي بن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان أو صوفه أو جلده لجاز.


[1] عوالي اللئالى: ج 3، باب التجارة ص 225 الحديث 103.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست