نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 435
[الفصل السادس
في بيع الثمار]
الفصل
السادس: في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها، و هو
أن يحمرّ أو يصفرّ على الأشهر (1) نعم لو ضم إليها شيء، أو بيعت أزيد من سنة، أو
بشرط القطع، جاز. و يجوز بيعها مع أصولها و ان لم يبد صلاحها.
و كذا لا
يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر و يبد و صلاحها، و هو أن ينعقد الحب.
الجنس ليزيد عن قدر الحلية يقينا، فيزول المحذور.
و مستند
الفتوى ما رواه عبد الرحمن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع
بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال: إنّ الناس لم يختلفوا في النسأ أنّه الربا و انما
اختلفوا في اليد باليد، قال: فقلت له: فنبيعه بدارهم نقد؟ فقال: كان أبي يقول:
يكون معه عرض أحب إليّ، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي
فيها فقال: و كيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم يزعمون انّهم يعرفون ذلك، فقال:
ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، و إلّا فإنّهم يجعلون معه العرض أحب اليّ[1] و روى
منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن
السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، و ان كانت
فضته أكثر فلا يصلح[2].
قال طاب
ثراه: لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها، و هو أن يحمر
أو يصفر على الأشهر.
أقول: هنا ثلاثة
أقوال:
[1]
التهذيب: ج 7
[8] باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك، ص 113 الحديث 93.
[2]
التهذيب: ج 7
[8] باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك، ص 113 الحديث 94.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 435