responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 435

[الفصل السادس في بيع الثمار]

الفصل السادس: في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها، و هو أن يحمرّ أو يصفرّ على الأشهر (1) نعم لو ضم إليها شي‌ء، أو بيعت أزيد من سنة، أو بشرط القطع، جاز. و يجوز بيعها مع أصولها و ان لم يبد صلاحها.

و كذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر و يبد و صلاحها، و هو أن ينعقد الحب.


الجنس ليزيد عن قدر الحلية يقينا، فيزول المحذور.

و مستند الفتوى ما رواه عبد الرحمن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال: إنّ الناس لم يختلفوا في النسأ أنّه الربا و انما اختلفوا في اليد باليد، قال: فقلت له: فنبيعه بدارهم نقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إليّ، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال: و كيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم يزعمون انّهم يعرفون ذلك، فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، و إلّا فإنّهم يجعلون معه العرض أحب اليّ [1] و روى منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، و ان كانت فضته أكثر فلا يصلح [2].

قال طاب ثراه: لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها، و هو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:


[1] التهذيب: ج 7 [8] باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك، ص 113 الحديث 93.

[2] التهذيب: ج 7 [8] باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك، ص 113 الحديث 94.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست