نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 413
..........
بما يختاره من الردّ أو الأرش [1] و اختاره ابن إدريس [2] و هو مذهب أبي على [3]
لأن ذلك بمنزلة عقدين، فالعيب مستند إلى البائع و منع في النهاية [4] و موضع آخر
من الكتابين [5] و به قال المفيد [6] و تلميذه [7] و التقي [8] و ابن حمزة [9] و
للقاضيقولان، حذرا من تبعيض الصفقة على البائع، و انما يجوز ردّ العين مع سلامتها
من العيب، و هذا الردّ يتوجّه به عيب بسبب التبعيض [10] و اختاره
[1]
المبسوط: ج 2 كتاب الشركة ص 351 س 9 قال: إذا اشترى الشريكان عبدا الى أن قال: فإن
أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك كان لهما ذلك و في الخلاف: كتاب الشركة، مسألة
10 قال: فإن أراد أحدهما الرد و الأخر الإمساك كان لهما ذلك.
[2]
السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 239 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و الى
هذا أذهب و افتي و أعمل إلخ.
[3]
المختلف: في العيوب ص 196 س 27 قال: و قال ابن الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين
الى أن قال: كان حكم الذي لم يرض في حقه قائما إلخ.
[4]
النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 409 س 15 قال: و إذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة و
وجدا به عيبا و أراد أحدهما الأرش و الآخر الردّ لم يكن لهما الّا واحدا من
الأمرين إلخ.
[5]
المبسوط: ج 2 فصل في ان الخراج بالضمان ص 127 س 23 قال: إذا اشترى نفسان عبدا و
وجدا به عيبا كان لهما الردّ و الإمساك فإن أراد أحدهما الردّ و الآخر الإمساك لم
يكن لهما ذلك إلخ و في الخلاف، كتاب البيوع مسألة 178 قال: إذا اشترى نفسان إلخ.
[6]
المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 4 قال: و إذا ابتاع اثنان عبدا و وجدا به
عيبا إلخ.
[7]
المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع و المبيع ص 176 س 15 قال: و يجوز شراء كل
الحيوان بين الشركاء، فان وجد به عيب فليس للشركاء أن يختلفوا فيه إلخ.
[8]
الكافي: البيع ص 358 س 19 قال: و إذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا فظهر به
عيب الى أن قال: لم يكن لهما إلّا أحد الأمرين.
[9]
الوسيلة: فصل في بيان أحكام الردّ بالعيب ص 256 س 5 قال: لو ابتاع جماعة متاعا
بالشركة و ظهر به عيب إلخ.
[10]
المهذب: ج 1، باب بيع المعيوب ص 393 س 17 قال: و إذا اشترى اثنان مملوكا صفقة
واحدة إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 413