responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 352

[السادس الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات]

السادس: الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم، و الرّشا في الحكم، و الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء، و لا بأس بالرزق من بيت المال، و كذا على الأذان، و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح. (1)

[و المكروه]

و المكروه اما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، و بيع الأكفان، و الطعام، و الرقيق، و الصّباغة و الذباحة، و بيع ما يكنّ من السلاح لأهل الكفر كالخفين و الدرع.

و أمّا لصنيعته كالحياكة، و الحجامة إذا شرط الأجرة، و ضراب الفحل، و لا بأس بالختانة و خفض الجواري.

و أمّا لتطرق الشبهة ككسب الصبيان و من لا يجتنب المحارم. و من المكروه، الأجرة على تعليم القرآن و نسخه، و كسب القابلة مع الشرط، و لا بأس به لو تجرّد، و لا بأس بأجرة تعليم الحكم و الآداب.

و قد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء اللّه تعالى.

[مسائل ست]

مسائل ست

[الاولى لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس]

الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلّا ما يعلم معه الإباحة.


(ه‌) إباحة الجميع الّا ما لا ينتفع به منها كالسبع و الذئب و هو قول الشيخ في المبسوط [1].

قال طاب ثراه: و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح.

أقول: يريد بجواز أخذ الأجرة أو الجعالة على تولّي إيقاع عقد النكاح، بأن يكون


[1] المبسوط: ج 2 فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح ص 166 س 16 قال: و ما لا يؤكل لحمه مثل الفهد و النمر و الفيل الى أن قال: فهذا كله يجوز بيعه، و إن كان ممّا لا ينتفع به فلا يجوز إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست