نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 352
[السادس
الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات]
السادس:
الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم و حملهم و دفنهم، و الرّشا في
الحكم، و الأجرة على الصلاة بالناس، و القضاء، و لا بأس بالرزق من بيت المال، و
كذا على الأذان، و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح. (1)
[و المكروه]
و المكروه
اما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، و بيع الأكفان، و الطعام، و الرقيق، و
الصّباغة و الذباحة، و بيع ما يكنّ من السلاح لأهل الكفر كالخفين و الدرع.
و أمّا
لصنيعته كالحياكة، و الحجامة إذا شرط الأجرة، و ضراب الفحل، و لا بأس بالختانة و
خفض الجواري.
و أمّا
لتطرق الشبهة ككسب الصبيان و من لا يجتنب المحارم. و من المكروه، الأجرة على تعليم
القرآن و نسخه، و كسب القابلة مع الشرط، و لا بأس به لو تجرّد، و لا بأس بأجرة
تعليم الحكم و الآداب.
و قد يكره
الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء اللّه تعالى.
[مسائل ست]
مسائل ست
[الاولى لا يؤخذ ما ينثر في
الأعراس]
الاولى:
لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلّا ما يعلم معه الإباحة.
(ه) إباحة الجميع الّا ما لا ينتفع به منها كالسبع و الذئب و هو قول الشيخ في
المبسوط [1].
قال طاب
ثراه: و لا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
أقول: يريد بجواز
أخذ الأجرة أو الجعالة على تولّي إيقاع عقد النكاح، بأن يكون
[1]
المبسوط: ج 2 فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح ص 166 س 16 قال: و ما لا يؤكل
لحمه مثل الفهد و النمر و الفيل الى أن قال: فهذا كله يجوز بيعه، و إن كان ممّا لا
ينتفع به فلا يجوز إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 352