نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 309
..........
الشيخان [1] و القاضي [2] و ابن إدريس [3] و العلامة [4].
و احتجوا
بوجوه: (أ) قوله عليه السّلام: الإسلام يجب ما قبله [5].
(ب) ان في إسقاطها
ترغيبا له في الإسلام، فيكون مرادا للشارع.
(ج) ان
الجزية انما وضعت للصغار و الإهانة بالكافر و الترغيب في الإسلام و الدخول فيه، و
قد زال سبب الأوّل، و حصل الثاني. و نقل المفيد [6] و القاضي [7] و ابن إدريس [8]
عن بعض أصحابنا: عدم السقوط، لوجوبها بمضيّ الحول،
[1]
المقنعة: باب الخمس و الغنائم، باب الزيادات ص 45 س 26 قال: و إذا أسلم الذمي سقطت
عنه الجزية إلخ. و في النهاية: باب الجزية و أحكامها ص 193 س 7 قال: و من وجبت
عليه الجزية و حلّ الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.
[2]
المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب الجزية ص 184 س 14 قال: و من لم يؤد الجزية الى أن
قال:
إذا أسلم
فقد أسقطت عنه.
[3]
السرائر: باب الجزية و أحكامها ص 110 س 2 قال: و من وجبت عليه الجزية و حلّ الوقت
فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.
[4]
المختلف: كتاب الجهاد، في أحكام أهل الذمة ص 165 س 3 قال: لو أسلم الذمي بعد حلول
الحول الى أن قال: و المعتمد الأول، أي السقوط.
[5] عوالي
اللئالى: ج 2 ص 54 الحديث 145 و لاحظ ما علق عليه.
[6]
المقنعة: باب الزيادات ص 45 س 27 قال: و قد قيل: انه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية
عليه و ان أسلم و قد حلّ فعليه الجزية.
[7]
المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب الجزية ص 184 س 14 قال: و من لم يؤدّ الجزية الى أن
قال:
إن أسلم
فقد أسقطت عنه بالإسلام و لم يجز أخذها منه إلخ.
[8]
السرائر: باب الجزية و أحكامها ص 110 س 3 قال: و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها لا
تسقط.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 309