responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 309

..........


الشيخان [1] و القاضي [2] و ابن إدريس [3] و العلامة [4].

و احتجوا بوجوه: (أ) قوله عليه السّلام: الإسلام يجب ما قبله [5].

(ب) ان في إسقاطها ترغيبا له في الإسلام، فيكون مرادا للشارع.

(ج) ان الجزية انما وضعت للصغار و الإهانة بالكافر و الترغيب في الإسلام و الدخول فيه، و قد زال سبب الأوّل، و حصل الثاني. و نقل المفيد [6] و القاضي [7] و ابن إدريس [8] عن بعض أصحابنا: عدم السقوط، لوجوبها بمضيّ الحول،


[1] المقنعة: باب الخمس و الغنائم، باب الزيادات ص 45 س 26 قال: و إذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية إلخ. و في النهاية: باب الجزية و أحكامها ص 193 س 7 قال: و من وجبت عليه الجزية و حلّ الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.

[2] المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب الجزية ص 184 س 14 قال: و من لم يؤد الجزية الى أن قال:

إذا أسلم فقد أسقطت عنه.

[3] السرائر: باب الجزية و أحكامها ص 110 س 2 قال: و من وجبت عليه الجزية و حلّ الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.

[4] المختلف: كتاب الجهاد، في أحكام أهل الذمة ص 165 س 3 قال: لو أسلم الذمي بعد حلول الحول الى أن قال: و المعتمد الأول، أي السقوط.

[5] عوالي اللئالى: ج 2 ص 54 الحديث 145 و لاحظ ما علق عليه.

[6] المقنعة: باب الزيادات ص 45 س 27 قال: و قد قيل: انه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه و ان أسلم و قد حلّ فعليه الجزية.

[7] المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب الجزية ص 184 س 14 قال: و من لم يؤدّ الجزية الى أن قال:

إن أسلم فقد أسقطت عنه بالإسلام و لم يجز أخذها منه إلخ.

[8] السرائر: باب الجزية و أحكامها ص 110 س 3 قال: و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّها لا تسقط.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست