نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 302
[الثاني أهل
الكتاب و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة]
(الثاني) أهل
الكتاب: و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة.
[فيمن تؤخذ الجزية منه]
و هي تؤخذ
من اليهود و النصارى، و ممّن له شبهة كتاب، و هم المجوس. و يقاتل هؤلاء كما يقاتل
أهل الحرب حتى ينقاد و الشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم و لا تؤخذ الجزية من
الصبيان و المجانين و البله و النّساء و الهمّ على الأظهر (1) و من بلغ منهم، أمر
بالإسلام أو
و الخلاف [1] و به قال القديمان [2] و القاضي [3] و التقي [4] و اختاره المصنف [5]
و العلامة [6].
(ج) يقسم
مال من لم يرجع منهم إلى الحق و الى طاعة الامام. و من رجع الى طاعة الإمام فهو
أحق بماله و هو قول الشيخ في المبسوط [7]. و هو الوجه استنادا الى فعل علي عليه
السّلام فإنه لم يقسم أموال أهل البصرة، حيث رجعوا إلى طاعته، و قسم ما غنموه من
أهل الشام، و كلّما ورد من منع القسمة، فإنه في واقعة البصرة.
قال طاب
ثراه: و لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النّساء و البله و الهمّ
على الأظهر.
أقول: سقوطها عن
الهمّ ظاهر
[1]
لم أعثر عليه في الخلاف و لكن نقله عنه في المختلف.
[2]
المختلف: في أحكام البغاة ص 157 س 11 قال: و قال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي
حواها العسكر ثمَّ قال بعد أسطر: و جوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر، الى أن
قال: و الأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.
[3]
المختلف: في أحكام البغاة ص 157 س 11 قال: و قال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي
حواها العسكر ثمَّ قال بعد أسطر: و جوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر، الى أن
قال: و الأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.
[4]
المهذب: ج 1 باب قتال أهل البغي ص 325 س 21 قال: فأمّا أموالهم فلا يغنم منها الّا
ما حواه العسكر دون ما سواه.
[5]
الكافي: الجهاد ص 251 س 13 قال: و يقسم ما حواه معسكر الجميع.
[6] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[7]
المبسوط: ج 7 كتاب قتال أهل البغي ص 266 س 15 قال: إذا انقضت الحرب بين أهل
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 302