نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 216
كان ممّن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه. و حدّ
المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل. و قيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
(1)
و يجب رمي
الجمار في الأيام التي يقيم بها، كلّ جمرة بسبع حصيات مرتبا، يبدأ بالأولى ثمَّ
الوسطى ثمَّ جمرة العقبة. و لو نكس أعاد على الوسطى و جمرة العقبة. و يحصل الترتيب
بأربع حصيات على الوسطى و جمرة العقبة. و وقت الرمي ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتّبا. و يستحب أن يكون ما لأمسه غدوة، و ما ليومه
بعد الزوال.
قال
طاب ثراه: و حدّ المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل، و قيل:
لا يدخل مكة
حتى يطلع الفجر.
أقول: هنا مسائل:
(أ) وجوب
المبيت ليالي التشريق ب «منى» هو المشهور بين الأصحاب. و قال الشيخ في التبيان
باستحبابه [1] و هو نادر.
(ب) على
تقدير الوجوب، لو خالف و بات بغيرها، فان كان متقيا و كان خروجه قيل غروب الشمس
وجب عليه شاتان، و ان لم يكن متقيا، أو كان خروجه منها بعد الغروب، يلزمه ثلاث
شياه. و هذا التفصيل هو المشهور، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2] و المصنف [3] و
أحد قولي
[1]
التبيان: ج 2 ص 154 في تفسيره لآية 196 من سورة البقرة قال: و مناسك الحج تشتمل
على مفروض و مسنون الى أن قال: و المسنونات: الجهر بالتلبية و استلام الأركان و
أيام منى إلخ.
[2]
المبسوط: ج 1، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر ص 378 س 2 قال: و لا
يبيت ليالي التشريق الّا بمنى إلخ.
[3] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 216