نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 195
يتولّاه بنفسه و بغيره، و يجب ذبحه ب «منى» و لا يجزئ الواحد الّا
عن واحد في الواجب، و قيل: يجزئ عن سبعة و عن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان
الواحد (1) و لا بأس به في الندب، و لا يباع ثياب التجمل في الهدي، و لو ضلّ فذبح
لم يجز، و لا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) و يجب صرفه في وجهه. و يذبح يوم
النحر وجوبا مقدما على الحلق، و لو قدم الحلق أجزأه، و لو كان عامدا، و كذا لو
ذبحه في بقية ذي الحجة.
قال
طاب ثراه: و لا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب، و لا بأس به في الندب و
قيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة و عن سبعين لأهل الخوان الواحد.
أقول: هنا
مسألتان:
(أ) هل يجزئ
الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم الى التكليف
بالصوم، للشيخ قولان:
أحدهما:
الاجزاء [1] و هو مختار المفيد [2] و القاضي [3] و أكثر الأصحاب، و اختاره العلامة
في المختلف [4]، لكن الّذي صرّح به في الجمل [5] و المبسوط [6] و النهاية [7]،
إجزاؤه عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و قال الفقيه: تجزئ البقرة
[1]
سيأتي عن قريب.
[2]
المقنعة: باب الذبح و النحر، ص 65 س 35 قال: و تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل
بيت.
[3]
المهذب: ج 1 باب أحكام الهدي ص 257 س 12 قال: و لا يجزئ الهدي الواجب عن أكثر من
واحد إلّا في حال الضرورة إلخ.
[4]
المختلف: كتاب الحج ص 135 س 28 قال: و الأقرب الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون
الاختيار.
[5] الجمل:
ص 75 س 3 قال: و عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.
[6]
المبسوط: ج 1 فصل في نزول منى ص 372 س 2 قال: و يجوز عند الضرورة عن خمسة إلخ.
[7]
النهاية: باب الذبح ص 258 س 6 قال: و قد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 195