responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 195

يتولّاه بنفسه و بغيره، و يجب ذبحه ب‌ «منى» و لا يجزئ الواحد الّا عن واحد في الواجب، و قيل: يجزئ عن سبعة و عن سبعين عند الضرورة، لأهل الخوان الواحد (1) و لا بأس به في الندب، و لا يباع ثياب التجمل في الهدي، و لو ضلّ فذبح لم يجز، و لا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى) و يجب صرفه في وجهه. و يذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق، و لو قدم الحلق أجزأه، و لو كان عامدا، و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.


قال طاب ثراه: و لا يجزئ الواحد الا عن واحد في الواجب، و لا بأس به في الندب و قيل: يجزئ عند الضرورة عن سبعة و عن سبعين لأهل الخوان الواحد.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد عند الضرورة أم لا؟ بل ينتقل الحكم الى التكليف بالصوم، للشيخ قولان:

أحدهما: الاجزاء [1] و هو مختار المفيد [2] و القاضي [3] و أكثر الأصحاب، و اختاره العلامة في المختلف [4]، لكن الّذي صرّح به في الجمل [5] و المبسوط [6] و النهاية [7]، إجزاؤه عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و قال الفقيه: تجزئ البقرة


[1] سيأتي عن قريب.

[2] المقنعة: باب الذبح و النحر، ص 65 س 35 قال: و تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت.

[3] المهذب: ج 1 باب أحكام الهدي ص 257 س 12 قال: و لا يجزئ الهدي الواجب عن أكثر من واحد إلّا في حال الضرورة إلخ.

[4] المختلف: كتاب الحج ص 135 س 28 قال: و الأقرب الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار.

[5] الجمل: ص 75 س 3 قال: و عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين.

[6] المبسوط: ج 1 فصل في نزول منى ص 372 س 2 قال: و يجوز عند الضرورة عن خمسة إلخ.

[7] النهاية: باب الذبح ص 258 س 6 قال: و قد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست