نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 107
..........
(ب) إطلاق عدمه مذهب المختلف.
(ج) القضاء
مع عدم التعيين، مذهب المعتبر و التذكرة، و هو المعتمد.
(د) لو شرط
الرجوع في عقد النذر و كان معيّنا لم يجب القضاء و سقط الباقي من النذر عملا
بالشرط و لو كان غير معيّن الزمان قال في المعتبر: بوجوب قضاء الباقي إن كان
الماضي ثلاثة، و ان كان أقلّ استأنفه، و قيل: بسقوط القضاء قضية للشرط [1] و على
قول المرتضى: إن كان الاعتكاف متبرّعا به، كان له أن يرجع متى شاء سواء شرط على
ربّه أو لا، لأنها عبادة مندوبة لا تجب بالشروع فجاز له الرجوع فيها [2].
و ان كان
نذرا ففيه تفصيل، لأنه اما أن يعين بزمان أو لا، و على التقديرين، إمّا أن يشترط
التتابع أو لا، و على التقادير الأربعة فامّا أن يشترط على ربّه الرجوع إن عرض له
عارض، أو لا، فالأقسام ثمانية:
(أ) عيّن
زمانا و اشترط التتابع، و اشترط على ربّه، فله الرجوع عند العارض، و لا يجب عليه
إتمامه عملا بالشرط، و لا قضاؤه لأصالة البراءة.
(ب) عيّن
زمانا و لم يشترط التتابع، و اشترط على ربّه، فله الرجوع عند العارض عملا بالشرط،
و لا يجب الإتمام و لا القضاء.
(ج) عيّن
النذر و شرط التتابع و لم يشرط على ربّه، فإنه يخرج مع العارض و يقضي مع الزوال
متتابعا.
(د) عيّن
النذر و لم يشرط التتابع و لا شرط على ربّه، ثمَّ حصل العارض، فإنّه
[1]
المعتبر: كتاب الاعتكاف ص 325 قال: الخامس لم يعين زمانا و شرط المتابعة و اشترط
على ربّه، فعند العارض يخرج، ثمَّ إن كان اعتكف ثلاثا أتى بما بقي و الّا استأنف.
[2]
المسائل الناصريات: المسألة الخامسة و الثلاثون و الماءة قال: من شرع في الاعتكاف
ثمَّ أفسده الى أن قال: و إن كان تطوّعا لم يلزمه القضاء، لأنّ التطوع لا يجب
عندنا بالدخول فيه إلخ.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 107