responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 565

و في اعتبار الإيمان تردّد، و اعتباره أحوط. (1)

[يلحق بهذا الباب مسائل]

و يلحق بهذا الباب مسائل:

[الأولى ما يخصّ به الإمام من الأنفال]

الأولى: ما يخصّ به الإمام من الأنفال، و هو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلّمها أهلها، أو انجلوا. و الأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام، و ما يختصّ به ملوك أهل الحرب من الصوافي، و القطائع غير المغصوبة، و ميراث من لا وارث له


قال طاب ثراه: و في اعتبار الإيمان تردّد، و اعتباره أحوط.

أقول: المستحقّ للخمس لا يعتبر فيه العدالة على قول الأكثر، لأنّه يستحق بالقرابة فلا يشترط زيادة على ذلك، و قال بعض: باشتراطها، بناء على اشتراطها في الزكاة، و هو عوضها لقوله (عليه السلام): لا تحلّ الصدقة لمحمّد و لا لآل محمد، إنّ اللّه جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم [1] فجعله عوضا عنها، فيعتبر في مستحقّه ما يعتبر في مستحقّها، و لهذا منع منه الغنى فكان على حدودها.

أمّا الإيمان فشرط، لئلّا يساعد الكافر على كفره، و لأنّه أحوط، و لأنّه محادّ للّه فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودّة، و كذا المسلم غير المستحق لا يعطي، لأنّه ملحق بالأوّل عند المحقّقين من الأصحاب، و يحتمل ضعيفا استحقاقه لثبوت ذلك له بالقرابة و النسب، و لا أعرف به شاهدا من حديث فأرويه، أو قول فأحكيه.


[1] التهذيب: ج 4، ص 126، باب 36 تمييز أهل الخمس و مستحقه ممّن ذكر اللّه في القرآن، قطعة من حديث 5، و لفظ الحديث (و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم الحديث).

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست