نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 565
و في اعتبار الإيمان تردّد، و اعتباره أحوط. (1)
[يلحق بهذا الباب مسائل]
و يلحق
بهذا الباب مسائل:
[الأولى ما يخصّ به الإمام
من الأنفال]
الأولى:
ما يخصّ به الإمام من الأنفال، و هو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلّمها أهلها، أو
انجلوا. و الأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، و رؤوس الجبال، و بطون
الأودية، و الآجام، و ما يختصّ به ملوك أهل الحرب من الصوافي، و القطائع غير
المغصوبة، و ميراث من لا وارث له
قال
طاب ثراه: و في اعتبار الإيمان تردّد، و اعتباره أحوط.
أقول: المستحقّ
للخمس لا يعتبر فيه العدالة على قول الأكثر، لأنّه يستحق بالقرابة فلا يشترط زيادة
على ذلك، و قال بعض: باشتراطها، بناء على اشتراطها في الزكاة، و هو عوضها لقوله
(عليه السلام): لا تحلّ الصدقة لمحمّد و لا لآل محمد، إنّ اللّه جعل لهم في الخمس
ما فيه كفايتهم [1] فجعله عوضا عنها، فيعتبر في مستحقّه ما يعتبر في مستحقّها، و
لهذا منع منه الغنى فكان على حدودها.
أمّا
الإيمان فشرط، لئلّا يساعد الكافر على كفره، و لأنّه أحوط، و لأنّه محادّ للّه فلا
يفعل معه ما يؤذن بالمودّة، و كذا المسلم غير المستحق لا يعطي، لأنّه ملحق بالأوّل
عند المحقّقين من الأصحاب، و يحتمل ضعيفا استحقاقه لثبوت ذلك له بالقرابة و النسب،
و لا أعرف به شاهدا من حديث فأرويه، أو قول فأحكيه.
[1]
التهذيب: ج 4، ص 126، باب 36 تمييز أهل الخمس و مستحقه ممّن ذكر اللّه في القرآن،
قطعة من حديث 5، و لفظ الحديث (و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل
محمد الذين لا تحلّ لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو
يعطيهم على قدر كفايتهم الحديث).
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 565