نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 564
..........
السهام بينهم على قدر كفايتهم و لا يخصّ فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم
[1].
و انّما
جعلناه ظاهر الشيخ لأنّ هذه العبارة لا تدلّ بالصريح على ذلك، لجواز كون هذا الحكم
مخصوصا بالإمام، بخلاف عبارة التقي فإنّه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره
للإمام، و الشطر الآخر للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل.
و باقي
الأصحاب على الثاني، للأصل.
و لرواية
البزنطي في الموثّق عن أبي الحسن (عليه السلام) فقيل له: أ رأيت إن كان صنف أكثر
من صنف، و صنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذلك إلى الإمام، أ رأيت رسول اللّه
(صلّى اللّه عليه و آله) كيف يصنع؟ إنّما كان يعطي على ما يري كذلك الإمام [2].
و أشار ابن
إدريس إلى الاستحباب [3]، و اختاره المصنّف [4]، و العلّامة [5].
[1]
المبسوط: ص 262، فصل في ذكر قسمة الأخماس، س 7، قال: «و على الإمام الى أن قال: س
9، بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه».
[2]
الكافي: ج 1، ص 544، كتاب الحجّة، باب الفيئ و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما
يجب فيه قطعة من حديث 7، مع اختلاف يسير في العبارة.
[3]
السرائر: ص 116، باب قسمة الغنائم و الأخماس، و من يستحقها، ص 116، س 4، قال:
«ينبغي ان لا يخص بهم قوم دون قوم».
[4]
المعتبر: ص 295، في المستحقين للخمس، س 19، قال: «و المروي جواز قسمته بحسب رأى
الامام».
[5]
المختلف: ص 205، في قسمة الخمس، س 39، قال بعد نقل قول الشيخ: «و فيه اشكال».
انتهى
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 564