responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 564

..........


السهام بينهم على قدر كفايتهم و لا يخصّ فريقا منهم بذلك دون فريق، بل يعطي جميعهم [1].

و انّما جعلناه ظاهر الشيخ لأنّ هذه العبارة لا تدلّ بالصريح على ذلك، لجواز كون هذا الحكم مخصوصا بالإمام، بخلاف عبارة التقي فإنّه قال: يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام، و الشطر الآخر للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل.

و باقي الأصحاب على الثاني، للأصل.

و لرواية البزنطي في الموثّق عن أبي الحسن (عليه السلام) فقيل له: أ رأيت إن كان صنف أكثر من صنف، و صنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال: ذلك إلى الإمام، أ رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كيف يصنع؟ إنّما كان يعطي على ما يري كذلك الإمام [2].

و أشار ابن إدريس إلى الاستحباب [3]، و اختاره المصنّف [4]، و العلّامة [5].


[1] المبسوط: ص 262، فصل في ذكر قسمة الأخماس، س 7، قال: «و على الإمام الى أن قال: س 9، بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه».

[2] الكافي: ج 1، ص 544، كتاب الحجّة، باب الفيئ و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه قطعة من حديث 7، مع اختلاف يسير في العبارة.

[3] السرائر: ص 116، باب قسمة الغنائم و الأخماس، و من يستحقها، ص 116، س 4، قال: «ينبغي ان لا يخص بهم قوم دون قوم».

[4] المعتبر: ص 295، في المستحقين للخمس، س 19، قال: «و المروي جواز قسمته بحسب رأى الامام».

[5] المختلف: ص 205، في قسمة الخمس، س 39، قال بعد نقل قول الشيخ: «و فيه اشكال». انتهى

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست