نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 502
و الحريّة معتبرة في الأجناس كلّها. و كذا التمكّن من التصرّف، فلا
تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكّنا منه، و لو عاد اعتبر الحول بعد عوده،
و لو مضت عليه أحوال زكّاه لسنة استحبابا.
الاولى: غلّات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان [1]، و ابن حمزة [2]، و
التقي [3]، و القاضي [4]: نعم.
و ظاهر
المرتضى [5]، و الفقيه [6]، و أبي على [7]، عدم الوجوب. و اختاره ابن إدريس، و
نقله عن الحسن [8]، و ظاهر سلّار الاستحباب [9].
[1]
المقنعة: باب زكاة أموال الأطفال، ص 39، س 14، قال: «و على غلاتهم و أنعامهم
الزكاة» و في المبسوط، ج 1، فصل: في مال الأطفال و المجانين، ص 234، س 12، قال:
«فالأوّل (أي يجب فيه الزكاة) الغلات و المواشي».
[2]
المختلف: كتاب الزكاة، ص 172، س 2، قال: «و أوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي».
[3] الكافي
في الفقه: ص 165، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة و أحكامها، س 15، قال: «ان يخرج
منه أو وليّه».
[4]
المهذب: ج 1، ص 168، باب زكاة الغلات الأربع، س 8، قال: «فاما ما عدى أموالهم
الصامتة- من المواشي و الغلات- فان كان الزكاة واجبة فيها».
[5] جمل
العلم و العمل: فصل في شروط الزكاة، ص 119، قال: «الزكاة تجب على الأحرار
البالغين».
[6]
المقنع: باب 10، زكاة مال التيمم، ص 51، قال: «اعلم انه ليس على مال اليتيم زكاة».
[7]
المختلف: كتاب الزكاة، ص 172، س 5، قال: «و قال ابن الجنيد: ظاهر الخطاب يدل على
ان الفرض على من عقله من البالغين».
[8]
السرائر: كتاب الزكاة، ص 99، س 3، قال: «و الصحيح من المذهب الذي تشهد بصحّته أصول
الفقه و الشريعة أن كمال الشرط شرط في الأجناس التسعة» الى آخره.
[9]
المراسم: كتاب الزكاة، ص 128، س 2، قال: «فان صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال
الأطفال، حملناها على الندب».
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 502