responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 502

و الحريّة معتبرة في الأجناس كلّها. و كذا التمكّن من التصرّف، فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكّنا منه، و لو عاد اعتبر الحول بعد عوده، و لو مضت عليه أحوال زكّاه لسنة استحبابا.


الاولى: غلّات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان [1]، و ابن حمزة [2]، و التقي [3]، و القاضي [4]: نعم.

و ظاهر المرتضى [5]، و الفقيه [6]، و أبي على [7]، عدم الوجوب. و اختاره ابن إدريس، و نقله عن الحسن [8]، و ظاهر سلّار الاستحباب [9].


[1] المقنعة: باب زكاة أموال الأطفال، ص 39، س 14، قال: «و على غلاتهم و أنعامهم الزكاة» و في المبسوط، ج 1، فصل: في مال الأطفال و المجانين، ص 234، س 12، قال: «فالأوّل (أي يجب فيه الزكاة) الغلات و المواشي».

[2] المختلف: كتاب الزكاة، ص 172، س 2، قال: «و أوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي».

[3] الكافي في الفقه: ص 165، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة و أحكامها، س 15، قال: «ان يخرج منه أو وليّه».

[4] المهذب: ج 1، ص 168، باب زكاة الغلات الأربع، س 8، قال: «فاما ما عدى أموالهم الصامتة- من المواشي و الغلات- فان كان الزكاة واجبة فيها».

[5] جمل العلم و العمل: فصل في شروط الزكاة، ص 119، قال: «الزكاة تجب على الأحرار البالغين».

[6] المقنع: باب 10، زكاة مال التيمم، ص 51، قال: «اعلم انه ليس على مال اليتيم زكاة».

[7] المختلف: كتاب الزكاة، ص 172، س 5، قال: «و قال ابن الجنيد: ظاهر الخطاب يدل على ان الفرض على من عقله من البالغين».

[8] السرائر: كتاب الزكاة، ص 99، س 3، قال: «و الصحيح من المذهب الذي تشهد بصحّته أصول الفقه و الشريعة أن كمال الشرط شرط في الأجناس التسعة» الى آخره.

[9] المراسم: كتاب الزكاة، ص 128، س 2، قال: «فان صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال، حملناها على الندب».

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست