نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 503
..........
و اختاره المصنّف [1]، و العلّامة [2].
احتجّ
الموجبون: بعموم الأمر بالزكاة، كقوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر [3].
و برواية
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انّهما قالا: مال: اليتيم ليس عليه في
العين و الصامت شيء، و أمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة [4]، و حملها
المصنّف [5]، و العلّامة [6]، على الاستحباب.
الثانية:
مواشي الطفل، و بالوجوب قال الشيخان [7]، و التقى [8]، و القاضي [9].
[1]
الشرائع: ج 1، كتاب الزكاة، ص 140، قال: «و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه».
[2]
المختلف: كتاب الزكاة، ص 172، س 9، قال: «و قال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال و
المجانين، و هو الأقرب».
[3]
التهذيب: ج 4، ص 17، باب 4، زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، الحديث 9، و
فيه: «العشر فيما سقت السماء».
[4] التهذيب:
ج 4، باب 8، زكاة أموال الأطفال و المجانين، ص 29، الحديث 13 و سند الحديث عن
زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) انّهما قالا
الحديث.
[5]
المعتبر: كتاب الزكاة، ص 256، س 24، قال بعد نقل القول بالوجوب: «و الأخرى
الاستحباب».
[6]
المختلف: كتاب الزكاة، ص 172، س 6، قال: «و الجواب: بحمل الوجوب على الاستحباب
عملا بالبراءة الأصليّة».
[7]
المقنعة: باب زكاة أموال الأطفال، ص 39، س 14، قال: «و على غلّاتهم و أنعامهم
الزكاة» و في المبسوط: فصل في مال الأطفال و المجانين، ص 234، س 12، قال: «الغلات
و المواشي فإن حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء».
[8] الكافي
في الفقه: ص 166، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة و أحكامها، س 13، قال: «و اما فرض
زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليّه».
[9]
المهذب: ج 1، ص 168، باب حقوق الأموال، س 8 «قال: فاما ما عدا أموالهم الصامتة من
المواشي و الغلات فان كان الزكاة واجبة فيها و على وليّهم إخراجها».
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 503