نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 486
..........
قلت: و ممّا يضعّف الأوّل، و تفصيل ابن إدريس: نصّهم على أنّ المكاري و مشاركيه
إذا أقام أحدهم عشرا يخرج مقصّرا، و إذا كان التقصير واجبا عليه بعد ثبوت حكم
المكاراة له بالفعل، فلئن يجب عليه قبل ذلك أولى.
الثالثة: إذا
ثبت كونه كثير السّفر، بما ذا يخرج عنه؟ فالمشهور أنّه يخرج بإقامة شهر في غير
بلده متردّدا، أو عشرة منويّة إذا كانت في غير بلده، و فيه مطلقا، أي منويّة كانت
العشرة أو غير منويّة.
و قال أبو
علي: يكفي الخمسة و كذا المسافر مطلقا إذا نوى الإقامة في غير بلده خمسة أيّام وجب
عليه التمام.
و قال الشيخ
في النهاية [1]، و المبسوط[1]: يقصّر بالنهار و
يتمّ صلاته بالليل، و اختاره القاضي [3]، و ابن حمزة [4].
و منعه ابن
إدريس [5] و المصنّف [6]، و العلامة [7].
[1]
النهاية: ص 122، باب الصلاة في السفر، س 18، قال: «و ان كان مقامهم في بلدهم خمسة
أيام قصروا بالنهار و تمّموا الصلاة بالليل».
[3]
المهذب: ج 1، باب صلاة السفر، ص 106، س 21، قال: «و ان كان مقامه خمسة أيام قصر
بالنهار و تمم بالليل».
[4]
المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 15، قال: «و اختاره ابن حمزة».
[5]
السرائر: في صلاة المسافر، ص 76، س 25، قال بعد نقل قول الشيخ: «و هذا غير واضح و
لا يجوز العمل به، بل يجب عليهم التمام بالنهار و بالليل.
[6]
الشرائع: ج 1، ص 134 في صلاة المسافر، قال في الشرط الخامس من شروط القصر بعد نقل
قول الشيخ: و الأوّل أشبه.
[7]
المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 15، قال: «و اختاره ابن حمزة و منعه ابن إدريس
و هو الأقوى».
[1]
المبسوط: ج 1، ص 141، كتاب صلاة المسافر، س 9، قال: بعين ما قال في النهاية.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 486