responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 486

..........


قلت: و ممّا يضعّف الأوّل، و تفصيل ابن إدريس: نصّهم على أنّ المكاري و مشاركيه إذا أقام أحدهم عشرا يخرج مقصّرا، و إذا كان التقصير واجبا عليه بعد ثبوت حكم المكاراة له بالفعل، فلئن يجب عليه قبل ذلك أولى.

الثالثة: إذا ثبت كونه كثير السّفر، بما ذا يخرج عنه؟ فالمشهور أنّه يخرج بإقامة شهر في غير بلده متردّدا، أو عشرة منويّة إذا كانت في غير بلده، و فيه مطلقا، أي منويّة كانت العشرة أو غير منويّة.

و قال أبو علي: يكفي الخمسة و كذا المسافر مطلقا إذا نوى الإقامة في غير بلده خمسة أيّام وجب عليه التمام.

و قال الشيخ في النهاية [1]، و المبسوط [1]: يقصّر بالنهار و يتمّ صلاته بالليل، و اختاره القاضي [3]، و ابن حمزة [4].

و منعه ابن إدريس [5] و المصنّف [6]، و العلامة [7].


[1] النهاية: ص 122، باب الصلاة في السفر، س 18، قال: «و ان كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار و تمّموا الصلاة بالليل».

[3] المهذب: ج 1، باب صلاة السفر، ص 106، س 21، قال: «و ان كان مقامه خمسة أيام قصر بالنهار و تمم بالليل».

[4] المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 15، قال: «و اختاره ابن حمزة».

[5] السرائر: في صلاة المسافر، ص 76، س 25، قال بعد نقل قول الشيخ: «و هذا غير واضح و لا يجوز العمل به، بل يجب عليهم التمام بالنهار و بالليل.

[6] الشرائع: ج 1، ص 134 في صلاة المسافر، قال في الشرط الخامس من شروط القصر بعد نقل قول الشيخ: و الأوّل أشبه.

[7] المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 15، قال: «و اختاره ابن حمزة و منعه ابن إدريس و هو الأقوى».


[1] المبسوط: ج 1، ص 141، كتاب صلاة المسافر، س 9، قال: بعين ما قال في النهاية.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست