responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 485

..........


الثانية: بما ذا يحصل كثرة السفر؟ قيل: أربعة أقوال.

(ألف): صدق الاسم، و هو مذهب المصنّف [1]، و العلّامة في القواعد [2].

(ب): بالسفرة الثانية مطلقا، و هو مذهب العلّامة في المختلف [3].

(ج): بالأولى لذي الصنعة، كالمكاري و الملّاح، و بالثالثة لغيرهم، و هو مذهب ابن إدريس [4].

(د): بالثالثة مطلقا، و هو مذهب الشهيد [5].

تنبيه و يتعلّق وجوب التمام بالسّفرة التي تسمّى فيها كثير السفر، فيتمّ في الثانية على مذهب المختلف، و في الثالثة على مذهب ابن إدريس لغير ذي الصنعة، و في الأولى لذي الصنعة.


[1] المعتبر: صلاة المسافر، ص 252، س 27، قال: «الشرط الرابع ان لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا، الى ان قال: س 31، و الذين يلزمهم الإتمام سفرا سبعة. انتهى فيفهم منه ان مجرد صدق الاسم كافية».

[2] القواعد: في صلاة السفر، ص 50، س 10، قال في الشرط الرابع من شرائط القصر: «و المعتبر صدق اسم المكاري و مشاركيه في الحكم».

[3] المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 27، قال: «و كذا من لا صنعة له إذا جعل السفر عادته فإنه يجب عليه التمام في ثاني مرة إذا لم يتخلل الإقامة عشرة أيام».

[4] السرائر: باب صلاة المسافر، ص 76، س 2، قال: «و كل هؤلاء يجب عليهم التمام في السفر، الى ان قال: «و ليس يسير الإنسان بسفرة واحدة إذا ورد إلى منزله و لم يقم عشرة أيام ممّن سفره أكثر من حضره» إلى ان قال: «أدناها ثلاث دفعات».

[5] الدروس: ص 51، قال في الشرط السابع من شروط التقصير: و هو (اي صدق الاسم) بالثالثة أقرب.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست