responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388

..........


و جعل «السّلام عليكم» مستحبّا [1].

(ب): قال المرتضى [2]، و أبو الصلاح [3] تتعيّن «السّلام عليكم و رحمة اللّه».

و أجزأ ابن الجنيد [4]، و المصنّف في النافع و المعتبر [5] بقوله «السّلام عليكم».

(ج): المشهور انّه يخرج من الصلاة بإحدى العبارتين، و هو اختيار المصنّف في كتبه [2] و فخر المحقّقين [3] لقوله (عليه السّلام) «و تحليلها التسليم» و هو يقع على كلّ واحد منهما.

تذنيبات (ألف): إذا جمع بين الصيغتين، اعتقد وجوب الاولى و استحباب الثانية، و لو عكس بطلت الصلاة.

(ب): إذا أتى ب‌ (السّلام عليكم) وجب أن تأتي بصورتها المنقولة، فلو ترجمها لم يجز.

و هل يجوز الاقتصار على ذلك؟ أو يجب (السّلام عليكم و رحمة اللّه) مقتصرا، أو


[2] جمل العلم و العمل: فصل في كيفية أفعال الصلاة، ص 62، س 6، قال: «ثمَّ تسلّم تسليمة واحدة مستقبل القبلة».

[3] الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، ص 119، س 21، قال: «و الفرض الحادي عشر، السّلام عليكم و رحمة اللّه».

[4] المعتبر: كتاب الصلاة، ص 191، س 1، قال: «فإنه يجزي ان يقول: السّلام عليكم» الى ان قال. س 2: «و بما قلناه قال ابن الجنيد».

[5] المعتبر: كتاب الصلاة، ص 191، س 1، قال: «فإنه يجزي ان يقول: السّلام عليكم» الى ان قال. س 2: «و بما قلناه قال ابن الجنيد».


[1] المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، ص 116، س 21.

[2] المعتبر: كتاب الصلاة، ص 191، س 13، و كتاب الشرائع: ج 1، ص 89، الركن الثاني في أفعال الصلاة الثامن من الواجبات التسليم، و في مختصر النافع: ص 33.

[3] مفتاح الكرامة: ج 2، كتاب الصلاة، ص 481، س 18.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست