(ب): قال
المرتضى [2]، و أبو الصلاح [3] تتعيّن «السّلام عليكم و رحمة اللّه».
و أجزأ ابن
الجنيد [4]، و المصنّف في النافع و المعتبر [5] بقوله «السّلام عليكم».
(ج):
المشهور انّه يخرج من الصلاة بإحدى العبارتين، و هو اختيار المصنّف في كتبه[2] و فخر
المحقّقين[3] لقوله (عليه السّلام) «و تحليلها التسليم» و هو يقع على
كلّ واحد منهما.
تذنيبات (ألف): إذا
جمع بين الصيغتين، اعتقد وجوب الاولى و استحباب الثانية، و لو عكس بطلت الصلاة.
(ب): إذا
أتى ب (السّلام عليكم) وجب أن تأتي بصورتها المنقولة، فلو ترجمها لم يجز.
و هل يجوز
الاقتصار على ذلك؟ أو يجب (السّلام عليكم و رحمة اللّه) مقتصرا، أو
[2]
جمل العلم و العمل: فصل في كيفية أفعال الصلاة، ص 62، س 6، قال: «ثمَّ تسلّم
تسليمة واحدة مستقبل القبلة».
[3] الكافي
في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، ص 119، س 21، قال: «و الفرض الحادي عشر،
السّلام عليكم و رحمة اللّه».
[4]
المعتبر: كتاب الصلاة، ص 191، س 1، قال: «فإنه يجزي ان يقول: السّلام عليكم» الى
ان قال. س 2: «و بما قلناه قال ابن الجنيد».
[5]
المعتبر: كتاب الصلاة، ص 191، س 1، قال: «فإنه يجزي ان يقول: السّلام عليكم» الى
ان قال. س 2: «و بما قلناه قال ابن الجنيد».