نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 387
..........
و
الجواب عن الأوّل: انّه معارض بالاحتياط. و أيضا البراءة تنفي جميع الأحكام.
و عن
الثاني: انّه شهادة نفي، فلا يكون مقبولا.
و عن
الثالث: انّ المراد أغلبيّة أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات
كتسبيح الركوع و السجود.
و عن
الرابع: انّه محمول على من سهى عن التسليم و ظنّ انّه فعله ثمَّ أحدث بعد ما
مضى من الزمان قدر التسليم، و لهذا قال: نصلّي ثمَّ نجلس، و ثمَّ للتراخي، فيكون
الجلوس حاصلا بعد تماميّة الصلاة. و أيضا إنّما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث
قبله إذا كان جزء، و لا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا.
و عن
الخامس: بمنع دلالته على المطلوب، لأنّ القائل بوجوبه لا يقول بركنيّته حتّى
تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا.
و فيه
نظر: لأنّه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد، فدلّ على خروجه بالتشهّد، و
ذلك يدلّ على عدم وجوب التسليم. و لمانع أن يقول: بل يدلّ على عدم جزئيّته، و لا
يلزم منه عدم وجوبه. و الأولى التمسّك في الوجوب بمواظبته (عليه السّلام) عليه. و
قال (عليه السّلام): صلّوا كما رأيتموني أصلّي[1]. و
للاحتياط، فإنّ الصلاة لمّا كانت أهمّ العبادات في نظر الشرع وجب الأخذ فيها
بالأحزم فالأحزم.
البحث
الثاني في صيغة التسليم المخرجة.
و فيها
ثلاثة أقوال (ألف): أوجب الشيخ في المبسوط: «السّلام علينا و على عباد اللّه
الصالحين»