responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 387

..........


و الجواب عن الأوّل: انّه معارض بالاحتياط. و أيضا البراءة تنفي جميع الأحكام.

و عن الثاني: انّه شهادة نفي، فلا يكون مقبولا.

و عن الثالث: انّ المراد أغلبيّة أفعال الصلاة لخروج ما هو واجب عن المعدودات كتسبيح الركوع و السجود.

و عن الرابع: انّه محمول على من سهى عن التسليم و ظنّ انّه فعله ثمَّ أحدث بعد ما مضى من الزمان قدر التسليم، و لهذا قال: نصلّي ثمَّ نجلس، و ثمَّ للتراخي، فيكون الجلوس حاصلا بعد تماميّة الصلاة. و أيضا إنّما يلزم بطلان الصلاة بحصول الحدث قبله إذا كان جزء، و لا يلزم من كونه ليس بجزء أن يكون مندوبا.

و عن الخامس: بمنع دلالته على المطلوب، لأنّ القائل بوجوبه لا يقول بركنيّته حتّى تبطل الصلاة بتركه عمدا و سهوا.

و فيه نظر: لأنّه اشترط في الحدث جلوسه قدر التشهد، فدلّ على خروجه بالتشهّد، و ذلك يدلّ على عدم وجوب التسليم. و لمانع أن يقول: بل يدلّ على عدم جزئيّته، و لا يلزم منه عدم وجوبه. و الأولى التمسّك في الوجوب بمواظبته (عليه السّلام) عليه. و قال (عليه السّلام): صلّوا كما رأيتموني أصلّي [1]. و للاحتياط، فإنّ الصلاة لمّا كانت أهمّ العبادات في نظر الشرع وجب الأخذ فيها بالأحزم فالأحزم.

البحث الثاني في صيغة التسليم المخرجة.

و فيها ثلاثة أقوال (ألف): أوجب الشيخ في المبسوط: «السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»


[1] عوالي اللئالي: ج 1، ص 197، ذيل حديث 8.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست