نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 262
..........
بعيدا، يقرّبه كون الخبر حكاية حال، و حكاية الحال لا توجب العموم [1].
تنبيه بل تطهر
الأرض إذا نجست بأحد أمور أربعة:
(ألف):
إجراء الماء الجاري عليها حتّى يستهلك النجاسة.
(ب): وقوع
الغيث عليها، كذلك.
(ج): إلقاء
كرّ عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها.
(د): طلوع
الشمس عليها حتّى تجفّ بها.
قال
المصنّف: أو تغسل بماء يغمرها، فتجري إلى موضع آخر، فيكون ما انتهى إليه نجسا[2] و فيه
إشكال. إلّا أن تكون الأرض حجرا صلدا، أو الملقى عليها كرّا. لأنّ المطهر بالغسل،
إنّما هو ما يمكن انفصال الماء المغسول به عن المحل المغسول.
و هنا طريق
آخر الى تطهيرها. و هو اقتلاع النجاسة من الأرض و إزالة عينها منها، كما تلقى
النجاسة و ما يكتنفها من الدّبس أو السّمن الجامدين. و كذا تطيينها بالطين الطاهر
الثخين الذي لا تصل النجاسة من باطنه المجاور لها إلى ظاهره، و تستعمل الطاهر.
و هذان
الطريقان ليسا بمطهّرين في الحقيقة، بل مسوّغان للانتفاع بالأرض. و كذا لو جعل
منها موضع محصور كالحوض و جعل فيه من الماء ما يكون قدره كرّا فصاعدا، ثمَّ يرفع
الطين من الأرض، ليقع الماء الكثير على الأرض النجسة، فيطهّرها. و هذا حيلة تسقط
كلفة الإتيان بالكر في حوض، و يقتصر على تحصيل الماء و اجتماعه على الأرض و لو في
دفعات.
[1]
الاحتمالات المذكورة إلى قوله: «لا توجب العموم». من كلام العلّامة في المختلف.
راجع ص 62، س 35.[2]
المعتبر: ص 125، س 2، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، مع اختلاف يسير في
العبارة.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 262