نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 261
..........
و النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إنّما يأمر بالطهارة، بالمؤثّر في الطهارة،
لا بما يزيد في التنجيس، فيلزم طهارة الماء أيضا. و منعه المصنّف[1]، و
العلّامة [2]، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة، فانفعل بها، فلا يطهر المحل. و الحديث
ليس من طريقنا، مع معارضته بما رواه ابن معقل: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله)
قال: خذوا ما بال عليه من التراب، و أهريقوا على مكانه ماء[2].
فان
قالوا: هو مرسل.
قلنا: أبو حنيفة
يعمل بالمرسل. و أيضا فهي مؤثّرة في الظنّ، و مع ظنّ وجود المعارض لا يبقى حديثهم
سليما.
و ذكر بعض
الجمهور: أنّ الأمر بذلك كان بعد يبوسة الأرض بالشمس، و مع هذا يحتمل وجوها:
(ألف): أن
يكون الذنوب كثيرا [كبيرا] يسع كرّا.
(ب): أن
يكون المراد إذهاب رائحة البول.
(ج): أن
يكون المراد إماطة اللّون المكتسب من البول، و إزالة تنفّر النفس بمشاهدته، كما
أمر بصبغ ثوب الحيض بالمشق[3].
(د): أن
يكون البول قد يبس بالهواء، و أراد (عليه السلام) تطهير المحل بعد رجوع الرطوبة
عليه بإلقاء الذنوب عليه. و هذه الاحتمالات، و ان كان بعضها
[2]
المختلف: ص 62، س 31، كتاب الطهارة، باب النجاسات، قال بعد نقل قول الشيخ: «و نحن
منعنا ذلك في كتبنا، لنا: انه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها» الى آخره.[1]
المعتبر: ص 124، س 32، كتاب الطهارة.