responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

..........


و النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إنّما يأمر بالطهارة، بالمؤثّر في الطهارة، لا بما يزيد في التنجيس، فيلزم طهارة الماء أيضا. و منعه المصنّف [1]، و العلّامة [2]، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة، فانفعل بها، فلا يطهر المحل. و الحديث ليس من طريقنا، مع معارضته بما رواه ابن معقل: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: خذوا ما بال عليه من التراب، و أهريقوا على مكانه ماء [2].

فان قالوا: هو مرسل.

قلنا: أبو حنيفة يعمل بالمرسل. و أيضا فهي مؤثّرة في الظنّ، و مع ظنّ وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما.

و ذكر بعض الجمهور: أنّ الأمر بذلك كان بعد يبوسة الأرض بالشمس، و مع هذا يحتمل وجوها:

(ألف): أن يكون الذنوب كثيرا [كبيرا] يسع كرّا.

(ب): أن يكون المراد إذهاب رائحة البول.

(ج): أن يكون المراد إماطة اللّون المكتسب من البول، و إزالة تنفّر النفس بمشاهدته، كما أمر بصبغ ثوب الحيض بالمشق [3].

(د): أن يكون البول قد يبس بالهواء، و أراد (عليه السلام) تطهير المحل بعد رجوع الرطوبة عليه بإلقاء الذنوب عليه. و هذه الاحتمالات، و ان كان بعضها


[2] المختلف: ص 62، س 31، كتاب الطهارة، باب النجاسات، قال بعد نقل قول الشيخ: «و نحن منعنا ذلك في كتبنا، لنا: انه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها» الى آخره.


[1] المعتبر: ص 124، س 32، كتاب الطهارة.

[2] المعتبر: ص 124، س 32، كتاب الطهارة.

[3] لاحظ الوسائل: ج 2، ص 1033، حديث 1، كتاب الطهارة، باب 25، من أبواب النجاسات.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست