responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 190

و ليلة النصف من شعبان، و الغدير، و يوم المباهلة، و غسل الإحرام، و زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام)، و لقضاء الكسوف، و للتوبة، و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و لدخول الحرم، و المسجد الحرام، و الكعبة و المدينة، و مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و غسل المولود.


رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء [1].

و المشهور بين أصحابنا: الاستحباب.

احتجّ الصدوق: بما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر و الحضر إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء [1] احتجّ الباقون: بالأصل، و بحسنة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر؟ قال: سنّة و ليس بفريضة [2].

و أجابوا عن روايته: بحملها على الاستحباب المؤكّد، و يؤيّده صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: سنّة في السفر و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ [3].

و قوله: «فالمشهور غسل الجمعة» إلى آخر الباب، يحتمل أمرين.

أحدهما: أن يكون معناه. فالمشهور عدّ غسل الجمعة في الأغسال المسنونة، لا الواجبة، خلافا للصدوق.


[1] الفقيه: ج 1، ص 61، باب 22 غسل يوم الجمعة و دخول الحمّام و آدابه و ما جاء في التنظيف و الزينة، ذيل حديث 2.


[1] الفقيه: ج 1، ص 45، باب 18، الأغسال، حديث 5.

[2] التهذيب: ج 1، ص 112، باب 5 الأغسال المفترضات و المسنونات، حديث 27.

[3] التهذيب: ج 1، ص 112، باب 5 الأغسال المفترضات و المسنونات، حديث 28.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست