نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 190
و ليلة النصف من شعبان، و الغدير، و يوم المباهلة، و غسل الإحرام،
و زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام)، و لقضاء
الكسوف، و للتوبة، و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و لدخول الحرم، و المسجد الحرام،
و الكعبة و المدينة، و مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و غسل المولود.
رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء [1].
و المشهور
بين أصحابنا: الاستحباب.
احتجّ
الصدوق: بما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟
فقال: واجب في السفر و الحضر إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء[1] احتجّ
الباقون: بالأصل، و بحسنة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر؟ قال: سنّة و ليس بفريضة[2].
و أجابوا
عن روايته: بحملها على الاستحباب المؤكّد، و يؤيّده صحيحة زرارة عن الصادق
(عليه السلام) قال: سألته عن غسل الجمعة؟ فقال: سنّة في السفر و الحضر، إلّا أن
يخاف المسافر على نفسه القرّ[3].
و قوله: «فالمشهور
غسل الجمعة» إلى آخر الباب، يحتمل أمرين.
أحدهما: أن يكون
معناه. فالمشهور عدّ غسل الجمعة في الأغسال المسنونة، لا الواجبة، خلافا للصدوق.
[1]
الفقيه: ج 1، ص 61، باب 22 غسل يوم الجمعة و دخول الحمّام و آدابه و ما جاء في
التنظيف و الزينة، ذيل حديث 2.[1]
الفقيه: ج 1، ص 45، باب 18، الأغسال، حديث 5.
[2]
التهذيب: ج 1، ص 112، باب 5 الأغسال المفترضات و المسنونات، حديث 27.
[3]
التهذيب: ج 1، ص 112، باب 5 الأغسال المفترضات و المسنونات، حديث 28.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 190