responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 189

[أمّا المندوب من الأغسال]

و أمّا المندوب من الأغسال:

فالمشهور غسل الجمعة: (1) و وقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال. و كلّما قرب من الزوال كان أفضل.

و أوّل ليلة من شهر رمضان، و ليلة النصف منه، و ليلة سبع عشرة و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و يوم عرفة، و ليلة النصف من رجب، و يوم المبعث.


قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنّما يمسّ الثياب [1].

احتجّ السيد: بالأصل، و بما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الغسل أربعة عشر موطنا، و أحد فريضة و الباقي سنّة [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الأصل يخالف للدليل، و قد تقدم.

و عن الثاني: أنّ المراد ما ثبت من جهة السنّة لا من طريق القرآن. و أيضا فإنّ غسل الحيض و أخويه واجب عنده، فلا يجوز حمل لفظ السنّة هنا على الندب، بل ما ذكرناه هو الواقع، فان غسل الجنابة يعلم وجوبه من الكتاب، قال اللّه تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [2] و بواقي الأغسال أستفيد وجوبها من كلامهم (عليهم السلام).

قال طاب ثراه: و أمّا المندوب من الأغسال، فالمشهور غسل الجمعة.

أقول: ذهب الصدوق إلى وجوبه على الرّجال و النّساء في السفر و الحضر، إلّا أنّه


[2] التهذيب: ج 1، ص 110، باب 5 الأغسال المفترضات و المسنونات، حديث 21، و فيه: «الغسل في أربعة عشر موطنا».


[1] التهذيب: ج 1، ص 108، باب 5 الأغسال المفترضات و المسنونات، حديث 15.

[2] سورة المائدة: 7.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست