responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 125

..........


و قال ابن إدريس: بنجاسته [1] و هو اختيار العلّامة [2].

و أجاب: عن الرواية: بعدم دلالتها على موضع النزاع، لتضمّنها إصابة الدّم الإناء، و لا يلزم منه إصابة الماء، و لهذا شرط (عليه السلام) الاستبانة.

و عارضها العلّامة برواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال:

لا [3].

و منع كون المشقّة المذكورة مسقطة للتكليف بالإزالة، و إن اعتبر مطلق المشقّة، ارتفع أكثر التكاليف [4].


[1] السرائر: كتاب الطهارة، ص 8، س 7، قال بعد الحكم بنجاسة الماء القليل بكل نجاسة، ما لفظه: (لان بعض أصحابنا ذكر في كتاب له: الّا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الابر من الدم و غيره. و هذا غير واضح، لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة، فيجب أن تنجسه، و من استثنى نجاسة دون نجاسة يحتاج الى دليل و لن نجده).

[4] المختلف: باب المياه، ص 3، ص 35، و فيه: «انتقض بجميع التكاليف».


[2] المختلف، باب المياه، ص 3، س 27.

[3] الكافي: ج 3، ص 74، باب النوادر، من كتاب الطهارة، ذيل حديث 16.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست