و منع كون
المشقّة المذكورة مسقطة للتكليف بالإزالة، و إن اعتبر مطلق المشقّة، ارتفع أكثر
التكاليف [4].
[1]
السرائر: كتاب الطهارة، ص 8، س 7، قال بعد الحكم بنجاسة الماء القليل بكل نجاسة،
ما لفظه: (لان بعض أصحابنا ذكر في كتاب له: الّا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس
الابر من الدم و غيره. و هذا غير واضح، لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة، فيجب أن
تنجسه، و من استثنى نجاسة دون نجاسة يحتاج الى دليل و لن نجده).
[4]
المختلف: باب المياه، ص 3، ص 35، و فيه: «انتقض بجميع التكاليف».