responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 124

و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان: أحوطهما النجاسة و لو نجس أحد الإنائين و لم يتعيّن اجتنب ماؤهما، و كلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله، و لو اضطر معه إلى الطهارة تيمّم.


و قال المصنّف في المعتبر: «و خرّج بعض المتأخرين- إشارة إلى ابن إدريس- بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف» [1]. و هو غلط.

تنبيه لو أكلت الهرّة فأرة، ثمَّ شربت من الماء في الحال، و ليس على فمها أثر دم، لم ينجس، و إن لم تغب عن العين. و كذا سائر الحيوان، فإنه يكفي في الحكم بطهارتها زوال عين النجاسة عنها.

قال طاب ثراه: و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطّرف من الدم، قولان: أحوطهما النجاسة.

أقول: قال الشيخ في المبسوط: إنّ ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل، لا ينجّسه [2]، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدّم قطعا فأصاب إناءه، هل يصحّ الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء، فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا، فلا يتوضّأ منه [3] و لما في التحرّز من المشقّة المنفيّة.


[1] المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع الأسآر، ص 24، س 26.

[2] المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، ص 7، س 2 نقلا بالمعنى، و لا يخفى ان كلامه قدس سره غير مخصوص بالدم بل بكل ما لا يمكن التحرز منه من الدم و غيره، فراجع.

[3] الكافي: ج 3، ص 74، باب النوادر من كتاب الطهارة، حديث 16، مع اختلاف يسير في العبارة.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست