نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 124
و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان: أحوطهما
النجاسة و لو نجس أحد الإنائين و لم يتعيّن اجتنب ماؤهما، و كلّ ماء حكم بنجاسته
لم يجز استعماله، و لو اضطر معه إلى الطهارة تيمّم.
و قال المصنّف في المعتبر: «و خرّج بعض المتأخرين- إشارة إلى ابن إدريس- بنجاسة من
لم يعتقد الحق عدا المستضعف»[1]. و هو غلط.
تنبيه لو أكلت
الهرّة فأرة، ثمَّ شربت من الماء في الحال، و ليس على فمها أثر دم، لم ينجس، و إن
لم تغب عن العين. و كذا سائر الحيوان، فإنه يكفي في الحكم بطهارتها زوال عين
النجاسة عنها.
قال طاب
ثراه: و في نجاسة الماء بما لا يدركه الطّرف من الدم، قولان: أحوطهما
النجاسة.
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: إنّ ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء
القليل، لا ينجّسه[2]، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل امتخط فصار الدّم قطعا فأصاب إناءه، هل يصحّ الوضوء منه؟ فقال: إن لم
يكن شيء يستبين في الماء، فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا، فلا يتوضّأ منه[3] و لما في
التحرّز من المشقّة المنفيّة.
[1]
المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع الأسآر، ص 24، س 26.
[2]
المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، ص 7، س 2 نقلا بالمعنى، و لا يخفى ان كلامه قدس سره
غير مخصوص بالدم بل بكل ما لا يمكن التحرز منه من الدم و غيره، فراجع.
[3]
الكافي: ج 3، ص 74، باب النوادر من كتاب الطهارة، حديث 16، مع اختلاف يسير في
العبارة.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 124