نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 122
و في سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان: و كذا في سؤر المسوخ، و كذا ما
أكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة، (1) و الطهارة في الكل أظهر.
و هذا البحث إنّما هو على تقدير عدم تغيّره بالنجاسة، و عدم ملاقاة نجاسة غير
الغائط من خارج، كما لو وقع على أرض نجسة، أو من داخل كما لو استصحب دما من جرح في
المقعدة.
نعم لو زاد
وزنه فإنّه يجتنب. و يستوي فيه ما يغسل به القبل و الدبر، لانّه يطلق على كل منهما
لفظ الاستنجاء.
قال الشهيد
في الذكرى: «و لا فرق بين المتعدّي و غيره للعموم» [1].
قال طاب
ثراه: و في سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان: و كذا في سؤر المسوخ. و كذا ما أكل
الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة.
أقول: السؤر
بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان، فهو أبدا يتّبع ذلك الحيوان، فإن كان نجسا
كالكلب و أخويه، فهو نجس. و إن كان طاهرا فهو طاهر.
و هو مختار
المصنّف [2]، و علم الهدى [3]، و العلّامة [4]، و هو أحد الأقوال.
و هنا
مسائل (ألف): ما لا يؤكل لحمه، فالشيخ في المبسوط على نجاسته، إلّا ما كان
[1]
الذكرى: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة، و هي نجاسة الماء القليل الواقف
بالملاقاة، ص 9، س 10 قال: «و لا فرق في العفو بين المتعدي و غيره للعموم».
[2] و
[3]
المعتبر: كتاب الطهارة، ص 23، س 15، قال قدّس سرّه: «مسألة: أما الأسآر فكلّها
طاهرة عدا الكلب و الخنزير و الكافر». ثمَّ قال: س 16، «و ما ذكرناه اختيار الشيخ
في النهاية و علم الهدى في المصباح».
[4] قال في
المختلف: في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة، ص 12، س 4، «و الحق عندي
طهارة سؤر كل حيوان غير ادمي، سواء كان مأكول اللحم أو غير ذلك، عدا الكلب و
الخنزير».
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 122