responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 122

و في سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان: و كذا في سؤر المسوخ، و كذا ما أكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة، (1) و الطهارة في الكل أظهر.


و هذا البحث إنّما هو على تقدير عدم تغيّره بالنجاسة، و عدم ملاقاة نجاسة غير الغائط من خارج، كما لو وقع على أرض نجسة، أو من داخل كما لو استصحب دما من جرح في المقعدة.

نعم لو زاد وزنه فإنّه يجتنب. و يستوي فيه ما يغسل به القبل و الدبر، لانّه يطلق على كل منهما لفظ الاستنجاء.

قال الشهيد في الذكرى: «و لا فرق بين المتعدّي و غيره للعموم» [1].

قال طاب ثراه: و في سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان: و كذا في سؤر المسوخ. و كذا ما أكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة.

أقول: السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان، فهو أبدا يتّبع ذلك الحيوان، فإن كان نجسا كالكلب و أخويه، فهو نجس. و إن كان طاهرا فهو طاهر.

و هو مختار المصنّف [2]، و علم الهدى [3]، و العلّامة [4]، و هو أحد الأقوال.

و هنا مسائل (ألف): ما لا يؤكل لحمه، فالشيخ في المبسوط على نجاسته، إلّا ما كان


[1] الذكرى: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة، و هي نجاسة الماء القليل الواقف بالملاقاة، ص 9، س 10 قال: «و لا فرق في العفو بين المتعدي و غيره للعموم».

[2] و

[3] المعتبر: كتاب الطهارة، ص 23، س 15، قال قدّس سرّه: «مسألة: أما الأسآر فكلّها طاهرة عدا الكلب و الخنزير و الكافر». ثمَّ قال: س 16، «و ما ذكرناه اختيار الشيخ في النهاية و علم الهدى في المصباح».

[4] قال في المختلف: في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة، ص 12، س 4، «و الحق عندي طهارة سؤر كل حيوان غير ادمي، سواء كان مأكول اللحم أو غير ذلك، عدا الكلب و الخنزير».

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست