نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 121
..........
و البدن[1]. و هو صريح في العفو و ليس بصريح في الطهارة.
و قال
الشيخان: بطهارته[2]، و يدلّ عليه رواية الأحول عن أبي عبد اللّه (عليه
السلام) قال: قلت: أخرج من الخلاء و أستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي
استنجيت به؟ فقال: لا بأس[3].
و ما رواه
عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقع
ثوبه على الماء الّذي استنجي به، أ ينجّس ذلك ثوبه؟ فقال: لا[4].
و اختاره
المصنّف في الشرائع[5] و ظاهر المعتبر كالسيد، حيث قال عند ما أورد
الحديث: «و لأن التفصيّ منه عسر، فشرّع العفو دفعا للعسر»[6]. و تظهر
الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون
الأوّل.
و استقرب
الشهيد الأوّل احتياطا، لتيقّن البراءة بغيره[7].
[1]
قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص 22، س 31، ما لفظه: (و قال علم الهدى في المصباح:
لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب و البدن. و كلامه صريح في العفو و ليس
بصريح في الطهارة).
[2] أي
المفيد في المقنعة: باب صفة الوضوء و الفرض منه، ص 5، س 17، قال: «و كذلك ما يقع
على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثمَّ يرجع اليه لا يضرّه و لا ينجس
شيئا من ثيابه و بدنه و الطوسي في النهاية: باب آداب الحدث و كيفية الطهارة، ص 16،
س 8، قال: «و كذلك ان وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به، لم يكن به بأس» إلخ.
[3]
التهذيب: ج 1، ص 85، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، ح 72،
و فيه:
«لا بأس
به».
[4]
التهذيب: ج 1 ص 86، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث
77.
[5]
الشرائع: كتاب الطهارة، في الطرف الثاني من المياه، في المضاف، ج 1، ص 16، س 2،
قال: «عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو تلاقيه نجاسة من
خارج».
[6]
المعتبر: كتاب الطهارة، في نجاسة الغسالة، ص 22، س 34.
[7]
الذكرى: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة. و هي نجاسة الماء القليل الواقف
بالملاقاة، ص 9، س 9.
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 121