responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121

..........


و البدن [1]. و هو صريح في العفو و ليس بصريح في الطهارة.

و قال الشيخان: بطهارته [2]، و يدلّ عليه رواية الأحول عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: أخرج من الخلاء و أستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس [3].

و ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجي به، أ ينجّس ذلك ثوبه؟ فقال: لا [4].

و اختاره المصنّف في الشرائع [5] و ظاهر المعتبر كالسيد، حيث قال عند ما أورد الحديث: «و لأن التفصيّ منه عسر، فشرّع العفو دفعا للعسر» [6]. و تظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الأوّل.

و استقرب الشهيد الأوّل احتياطا، لتيقّن البراءة بغيره [7].


[1] قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص 22، س 31، ما لفظه: (و قال علم الهدى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب و البدن. و كلامه صريح في العفو و ليس بصريح في الطهارة).

[2] أي المفيد في المقنعة: باب صفة الوضوء و الفرض منه، ص 5، س 17، قال: «و كذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثمَّ يرجع اليه لا يضرّه و لا ينجس شيئا من ثيابه و بدنه و الطوسي في النهاية: باب آداب الحدث و كيفية الطهارة، ص 16، س 8، قال: «و كذلك ان وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به، لم يكن به بأس» إلخ.

[3] التهذيب: ج 1، ص 85، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، ح 72، و فيه:

«لا بأس به».

[4] التهذيب: ج 1 ص 86، باب 4، صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 77.

[5] الشرائع: كتاب الطهارة، في الطرف الثاني من المياه، في المضاف، ج 1، ص 16، س 2، قال: «عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو تلاقيه نجاسة من خارج».

[6] المعتبر: كتاب الطهارة، في نجاسة الغسالة، ص 22، س 34.

[7] الذكرى: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة. و هي نجاسة الماء القليل الواقف بالملاقاة، ص 9، س 9.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست