وإذا لعب الصبيان فرمى أحدهم غيره بخطره [١] فدق رباعيته ، أو ما أشبه ذلك وكان قد قال : حذار ، لم يكن عليه قصاص.
وقد روى [٢] في امرأة أدخلت صديقها في حجلتها ليلة دخول زوجها بها وانه لما خلي الزوج بها ثار الصديق اليه واقتتلا ، فقتل الزوج الصديق ، ثم ان المرأة ضربت زوجها ضربة فقتلته ، ثم ان [٣] المرأة تضمن دية الصديق وتقتل هي بزوجها.
وروى [٤] أيضا في لص دخل على امرأة ، فجمع الثياب ، ثم حملته نفسه على وطأ المرأة ، فلما وطأها ثار ابنها اليه فقتله اللص ، وان المرأة حملت عليه بفأس فقتله ، وجاء أوليائه من الغد يطلبون بدمه ، فان ضمان دية الغلام على أوليائه الذين طلبوا بدمه [٥] ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم ، لمكابرة المرأة على فرجها لأنه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس على المرأة في قتله شيء لأنه سارق.
[١]الخطر بالتحريك : السبق الذي يتراهن عليه والمقلاع الذي يرمى به والمراد هنا الثاني كما في مجمع البحرين وقوله : حذار اى احذر وقد ورد ذلك عن أمير المؤمنين كما في الوسائل الباب ٢٦ من القصاص في النفس وفيه ان الرامي أقام البينة بأنه قال حذار فدرأ 7 عنه القصاص وقال قد أعذر من حذر كأن المراد بالقصاص هنا ضمان الدية لأن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة فكيف بمثل ذلك مما لم يكن فيه تعمد. [٢]الوسائل الباب ٢١ من موجبات الضمان. [٣]الظاهر زيادة لفظة « ثم » وضمان المرأة دية الصديق لأنها عرضته للقتل وعدم كون الدية على الزوج المباشر. [٤]الوسائل الباب ٢٣ من قصاص النفس الحديث ٢ وفيه سقط وصوابه ما في المتن. [٥]اى دم السارق كما عن بعض نسخ المتن.