responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 516

وإذا قتل إنسان غيره في الحرم ، أو في أحد الأشهر الحرم ، طلبت منه الدية [١] للقتل ، والثلث لانتهاكه حرمة الحرم ، والأشهر الحرم. وان اختار أولياء المقتول القود ، كان لهم ذلك.

وإذا قتل إنسان غيره في غير الحرم ، ثم التجأ إلى الحرم وتحرم به ، لم يقتل فيه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ويمنع من مبايعته ومعاملته حتى يخرج منه ، فيقام الحد عليه ، وكذلك الحكم فيمن التجأ في مثل ذلك الى مشهد من مشاهد الأئمة 711 [٢].

تم كتاب الديات


[١]في نسخة الأصل هكذا « وطلبت منه الدية كان عليه دية وثلث ، الدية للقتل والثلث لانتهاكه » وظاهره انه ان طلب منه القود لم يكن عليه الثلث الزائد.
[٢]إلى هنا انتهت مراجعتى لكتاب مهذب الفقه ، وكان المرجو انهاؤها الى آخر الكتاب لكن عاقني عنه استعجال الناشر ، وقد وقع الفراغ من ذلك ليلة الثامن عشر من شهر ربيع الأول عام ١٤٠٦ هج بمدينة قم ، والحمد الله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست