responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 504

ثم الأعمام ثم أبنائهم ، ثم أعمام الأب ثم أبنائهم ، فإذا لم يبق أحد من العصبات فالمولى ، فان لم يكن مولى فبيت المال.

وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار ان كان موسرا ، فان لم يكن موسرا فربع دينار. فاذا كان له أخ والعقل دينار ، كان عليه نصف دينار ، والباقي على بيت المال ، وان كان له اخوان كان على كل واحد منهما نصفه. فان كان العقل دينارين وله أخ وابن أخ وعم وابن عم ، كان على كل واحد نصف دينار فان كان العقل خمسة دنانير وله عشرة اخوة ، فعلى كل واحد منهم نصف دينار. وعلى هذا يجري الأمر في ذلك ابدا.

فان اجتمع له اخوان وكانا لأب ، أو لأب وأم كانا في ذلك سواء. فان كان أحدهما لأب والأخر لأب وأم ، كان على الاولى بالميراث وهو الأخ من الأب والام وليس على النساء ولا الصبيان ولا المجانين عقل [١].

والذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان غنيا أو متجملا [٢] وليس على الفقير ان يتحمل منها شيئا. ويعتبر الغنى والفقر وقت المطالبة والاستيفاء ، وهو عند حلول الحول ، ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة. فمن كان غنيا عند دخول الحول طولب بذلك وان كان فقيرا فيما تقدم ، ومن كان فقيرا ترك. وكذلك يفعل عند دخول كل حول.

وإذا حال الحول على موسر وجبت عليه المطالبة ، فان مات بعد ذلك لم تسقط عنه ، وكان ما وجب عليه ثابتا في تركته. وقد ذكرنا في ما تقدم ان دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة نجم.


[١]يعنى بالعقل في هذا الباب الدية قيل ومنه العاقلة لتحملهم لها أو لإرثهم لها لو كان مقتولا.
[٢]لعل صوابه بالحاء المهملة كما في نسخة المبسوط المطبوعة قديما اى كسوبأ.
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست