وإذا جنى إنسان على نفسه جناية فيها تلف نفسه ، أو قطع عضو منها ، عمدا كان ذلك منه أو خطاء ، كان هدرا.
واما المولى ، فان كان من فوق ـ وهو المعتق المنعم ـ فإنه يعقل عن المولى من أسفل ـ وهو المعتق المنعم عليه ـ لان رسول الله 9 قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث [١] فشبهه بالنسب ، وبالنسب يتحمل العقل ، فكذلك بالولاء ، فان الولاء لا يعقل [٢] وانما يعقل إذا لم يكن للقاتل عصبة ، أو كان له عصبة لا يتسع حالها لتحمل الدية ، فإذا كان انما يعقل بعد العصبات ووجبت الدية وحال الحول فرق الثلث [٣] على العصبات ، على الاخوة وأبنائهم ، ثم الأعمام وأبنائهم ثم أعمام الأب وأبنائهم. على هذا الترتيب أبدا. فإذا لم يبق له عصبة مناسب تحمل المولى ما بقي. فإن اتسعوا لما بقي ، والا فعلى عصبة المولى ثم على مولى الموالي ( المولى ـ خ ل ) فان لم يتسعوا فعلى عصبتهم على ترتيب الميراث ، فان لم يتسعوا وفضل فضل فمن بيت المال. [٤] يؤخر بيت المال عن الموالي كما يؤخر عنهم في
[١]الوسائل الباب ٤٢ من العتق وسنن الدارمي في الفرائض والجامع الصغير للسيوطي وأورده الشيخ في فرائض الخلاف وفي المبسوط هنا وبابى الولاء من العتق والفرائض وليس في شيء منها « ولا يورث » إلا في المبسوط هنا وكأنه سهو من القلم نشأ من ورود نحوه في الوقف ، أو الصواب « ولا يشترط » كما في نص على حدة أو « لا يشترى » كما في فرائض المبسوط فإن إرث الولاء في الجملة ثابت نصا وفتوى كما مر في العتق من هذا الكتاب. [٢]كذا في نسخة ( ب ) بعد التصحيح ولكن في الأصل ونسخة اخرى « فكذلك الولاء يعقل » وهو الصواب. [٣]اى ثلث الدية الواجب لذاك الحول [٤]ظاهره عدم الفرق بين ان يكون للقاتل مال أم لا لكن مر في باب أقسام القتل انه ان كان له مال ولا مال لعاقلته فالدية عليه دون بيت المال.