responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 440

وما كان مما ينحر فإنه يجب ان ينحر في اللبة؟ فإن نحر في غيرها لم يجز أكله الا ان يكون قد استعصى فيجري حكمه مجرى ما تقدم ذكره في الثور والجاموس وكل ما نحر وكان مما يجب ذبحه أو ذبح وكان مما يجب نحره ، لم يؤكل الا ان يكون على الوجه الذي قدمناه.

وكل ما ذبح في حال الضرورة وكان مما ينبغي نحره أو نحر فيها وكان مما ينبغي ذبحه ، إذا أدرك وفيه حياة وجب تذكيته على كل حال فان تركت تذكيته حتى مات لم يجزأ كله.

ومن أراد الذباحة فلا يجوز ان يقلب السكين ويذبح بها الى فوق بل يبتدى بالذبح من فوق إلى أسفل ، ولا يجوز للذابح ان ينخع البهيمة حتى يبرد بالموت وذلك ان لا يفصل رأسها من جسدها ويقطع نخاعها وهو عظم في العنق ، فان سبقه السكين فابانت الرأس من الجسد لم يكن بأكل ذلك بأس؟ وإذا أراد ان ينحر من الإبل شيئا فينبغي ان يشد أخفافه إلى بطنه ( إبطيه خ ل ) ويطلق رجليه ثم ينحره ، وان أراد ان يذبح شيئا من البقر فينبغي ان يعقل يديه ورجليه ويطلق ذنبه

وان أراد ذبح شي‌ء من الغنم فينبغي ان يعقل يديه وفرد رجليه ويطلق رجله الأخرى ويمسك على صوفه أو شعره حتى يبرد ولا يمسك شيئا من أعضائه؟

وإذا أراد ذبح شي‌ء من الطير فينبغي ان يذبحه ويرسله ولا يعقله ولا يمسكه ، فان انفلت منه جاز ان يرميه بسهم ويكون حكمه حكم الصيد فاذا لحقه حياة ذكاه وإذا ذبحت ذبيحة ولم يتحرك منها شي‌ء لم يجز أكلها ، فإن تحرك شي‌ء منها مثل يدها أو رجلها أو ذنبها أو خفيها أو اذنها جاز أكلها

ومن ذبح بهيمة لم يجز ان يسلخها الا بعد ان تبرد بالموت فان سلخها قبل ذلك أو سلخ منها شيئا لم يجز أكلها ومن ذبح شاة أو غيرها ووجد في بطنها جنينا قد أشعر وأوبر ولم تنشش [١] فيه الروح فذكاته ذكاة امه وان لم يكن كذلك أو لم


[١]اى لم تسق فيه الروح من نش الدابة اى ساقها سوقا بالرفق وكان الروح
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست