responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 441

يكن تاما لم يجز اكله

وكل جنين كان قد أشعر وأوبر وولجته الروح وأدرك كذلك لم يكن بد من ذكاته؟ فان لم يدرك لم يجز اكله على كل حال.

والذبح في الليل مكروه إلا لضرورة أو للخوف من فوت الذبيحة ويكره أيضا الذبح في نهار يوم الجمعة قبل الصلاة إلا لضرورة.

وكل ما كان من الإبل أو البقر أو الغنم مذكى أو غير ذلك مما يجوز أكله فإنه يحرم منه الطحال ـ والمشيمة ، والفرث ، والقضيب ، والمرارة ، والنخاع [١] والأنثيان والفرج ظاهره وباطنه والعلباء [٢] والغدد ، وذوات الأشاجع ، [٣] والحدق ، والخزرة [٤] تكون في الدماغ ويكره الكليتان.

ويحل من الميتة الشعر والوبر والصوف والريش إذا جز وما لا يجز من ذلك ويقلع منها ليس بحلال ويحل منها أيضا السن والظفر والظلف والعظم والقرن والناب والانفحة واللبن والبيض إذا كان قد اكتسى الجلد الفوقاني؟ فان لم يكن اكتسى ذلك فلا يحل أكله.

فإذا اختلط لحم ذكي بميتة ولم يمكن تمييزه لم يحل أكل شي‌ء منه وقد قيل [٥]


تساق الى البدن شيئا فشيئا وفي بعض النسخ لم تنشر وفي بعض آخر لم تنش والكل متقارب المعنى
[١]خيط أبيض ضخم في فقار الظهر الى العنق وما مر آنفا من انه عظم في العنق فلعله مصحف وصوابه عرق
[٢]بالعين المهملة المكسورة والباء الموحدة ممدودا ويقال أيضا علباوان وان اى عصبتان عريضتان صفراوان من الرقبة إلى الذنب
[٣]في جواهر الكلام المراد بها غير معلوم والنصوص خالية عن ذكرها
[٤]بالخاء المعجمة والراء المهملة حبة صغيرة
[٥]قاله في النهاية للنص كما في الوسائل الباب ٧ مما يكتسب به من كتاب التجارة.

نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست