responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 227

وان كان أغلق عليها بابا قبل ان يحرم ، كان عليه لكل طائر درهم ، ولكل فرخ ، نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم.

ولو قتل المحل فرخا في الحرم على غير هذا الوجه لوجب عليه نصف درهم.

فاما ما يجب فيه مقدار من تمر فهو ان يصيب جرادة أو يأكلها فعليه تمرة يتصدق بها.

فاما ما يجب فيه صدقة غير معينة فهو ان ينتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يتصدق بها باليد التي نتف الريشة بها ، أو يصيب صيدا وهو محل فيما بين البريد [١] الى الحرم بان يكسر قرنه أو يفقى عينه ، فاما ان اصابه على بريد فسنذكر فيما بعد ان شاء الله تعالى.

« باب ما يتعلق بذلك البدنة »

إذا وجبت على إنسان ولم يقدر عليها ، قوم الجزاء وفض ثمنه على البر واطعم ستين مسكينا ، كل مسكين نصف صاع ، فان نقص عن ذلك فقد أجزأه وان زاد عليه لم يجب عليه أكثر من ذلك ، فان لم يقدر على إطعام ستين مسكينا ، صام عن كل نصف صاع يوما ، فان لم يقدر على ذلك ، صام ثمانية عشر يوما.

ومن وجبت عليه بقرة ولم يقدر عليها ، قومها وفض ثمنها على الطعام واطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين نصف صاع ، فان زاد على ذلك لم يكن عليه أكثر من ذلك ، وان نقص فقد أجزأه ، فان لم يقدر على ذلك صام تسعة أيام ، وإذا وجبت عليه شاة ولم يقدر عليها ، قومها وفض ثمنها على الطعام وأطعم عشرة مساكين كل مسكين ، نصف صاع ، فان زاد على ذلك لم يلزمه غيره وان نقص لم يجب عليه أكثر منه ، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.

وحكم الحمل والجدي يجري هذا المجرى.

وكل من تكرر منها الصيد ناسيا تكررت عليه الكفارة ، فإن تعمد ذلك مرة


[١]البريد : هو بمعنى الرسول ثم استعمل في المسافة التي يقطعها المسافر وهي اثنا عشر ميلا
نام کتاب : المهذب نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست